هل يجوز للرجل ان يتزوج اخت ارملته

هل يجوز للرجل ان يتزوج اخت ارملته واحدٌ من الأسئلة والألغاز الّتي يبحث عن إجابتها الكثير من النّاس، وقد يعدّها البعض من الأحكام الفقهيّة الهامّة في الشّريعة الإسلاميّة، والّتي تحتاج إلى دراسةٍ عميقةٍ وفتوى من أهل العلم المختصّين، لذا فإنّ موقع المرجع يهتمّ ببيان الإجابة الصّحيحة والحكم الشّرعيّ للسّؤال المطروح، بالإضافة إلى الحديث عن حكم ٍمن أحكام الزّواج الهامّة.

هل يجوز للرجل ان يتزوج اخت ارملته

إنّ إجابة السّؤال هل يجوز للرجل ان يتزوج اخت ارملته، تحتاج للفطنة والذّكاء وسرعة البديهة والفهم، وإلّا فإنّ الإجابة ستكون خاطئةً بالتّأكيد، فمن الواجب التّركيز على كلمة أرملته، لأنّها مفتاح الإجابة لهذا اللّغز، ولأنّ الأرملة تدلّ على أنّ الزّوج ميّت، فكيف لميّت أن يتزوج من أخت أرملته؟ ولو لم يكن ميّتًا لما صارت زوجته أرملةً أصلًا، ومنها إجابة السّؤال تكون أنّه من المستحيل أن يستطيع الزّوج الزّواج من أخت أرملته لأنّه شخصٌ ميّت، أمّا إن كان القصد من السّؤال أن يحلّ للزّوج الزّواج من أخت زوجته، فالإجابة لها وجوه، وهي على النّحو الآتي: [1]

  • إن كانت الزّوجة ميّتة فلا حرج على الزّوج أن يتزوج بأختها.
  • إن كانت الزّوجة حيّةً تُرزق، فلا يحلّ له ذلك إطلّاقًا.
  • إن كان قد طلّق زوجته، فيحلّ له ذلك لكن بعد انقضاء عدّة طليقته.

شاهد أيضًا: هل يجوز للرجل المسلم الزواج من مسيحية

من هي الأرملة

إنّ الأرملة هي المرأة الّتي يتوفّى عنها زوجها، فيُطلق عليها اسم أرملة، ولهذه الأرملة حقوق، وعليها واجبات، فأمّا عن واجبها فعليها أن تحدّ على زوجها بعد موته من خلال إتمام العدّة الّتي مدّتها أربعة أشهرٍ وعشرة أيّام، لأنّ العدّة حقٌّ لزوجها، وذلك أمرٌ من الله -تبارك وتعالى- فقد قال سبحانه في الذّكر الحكيم: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً}. [2] كما عليها ترك الزّينة خلال فترة العدّة فلا تتطيّب ولا تضع شيئًا من الزّينة إطلاقًا ولو كانت في منزلها، ولقد نهى رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- عن ذلك أيضًا وشدّد على هذا الحكم، أمّا ما لها من حقوقٍ، فمن حقّها أن ترث الرّبع ممّا ترك زوجها إن لم يكن لديه أولادٌ يرثونه، أمّا إن كان له أولادٌ فلها الثّمن من الإرث، كما أنّ من حقّها المكوث في منزل زوجها بعد وفاته وعدم الخروج منه إلّا لعذر، وهذا ما اتّفق عليه جمهور العلماء من المذاهب الفقهيّة الأربعة المالكيّة والشّافعية والحنابلة والحنفيّة، والله أعلم. [3]

شاهد أيضًا: هل يجوز الطلاق للحامل

هل يمكن للرجل أن يتزوج أخت الأخت بالرضاعة

إن أراد الزّوج أن يتزوّج أخت أخته بالرّضاعة فذلك جائزٌ في حالةٍ واحدةٍ، وذلك إن كانت أخته الشّقيقة قد رضعت من أمّ الفتاة فصارت أختها من الرّضاعة، وجاز له أن يتزوّجها لأنّها ليست أختاً له بل أختًا لأخته الشّقيقة من الرّضاعة فقط، أمّا إن كانت الفتاة قد رضعت من أمّ الرّجل مع أخته الشّقيقة، فليس له أن يتزوّجها، بل إنّها محرّمةٌ عليه لأنّها أصبحت أخته هو أيضًا من الرّضاع، ولقد قال الله تعالى في الذّكر الحكيم في الآية الّتي تبيّن المحرمات من النّساء: {وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ}. [4] كما قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- في هذه المسألة: “يحرمُ من الرضاعِ ما يحرمُ من النسبِ”. [5] وبذلك فإنّ أخته من الرّضاعة هي من المحرمات ولا يحلّ له أن يتزوّجها مطلقًا، والله أعلم. [6]

هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته بعد وفاتها

قد اتّفق أهل العلم والفقهاء على أنّه من غير الجائز أن يجمع الزّوج بين أختين، أو بين امرأةٍ وعمّتها، أو بين امرأةٍ وخالتها أو ابنة أخيها أو أختها، وهؤلاء النّسوة محرّماتٌ عليه لأمدٍ وليس للأبد، فإذا توفّيت الزّوجة فيحلّ له الزواج بأختها فورًا، أو الزّواج بعمّتها أو خالتها، وأعظم مثالٍ هو الصّحابيّ الجليل ذي النّورين عثمان بن عفّان رضي الله عنه، فقد تزوّج من رقيّة بنت رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- فلمّا توفّيت، تزوّج بأختها أمّ كلثوم رضي الله عنها بنت رسول الله، وكذلك إن طلّق الرّجل زوجته طلاقًا بائنًا، وانتهت عدّتها، يحلّ له الزّواج بأختها أو عمّتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها والله أعلم. [7]

المحرمات من النساء في الكتاب والسنة

قد ذكر القرآن الكريم والسّنّة النّبويّة المباركة من تحرمن على الرّجل من النّساء وإنّهن يُقسمن إلى قسمين، المحرّمات من النّساء تحريمًا أبديًّا، والمحرّمات تحريمًا مؤقّتًا، ولقد ذكرهنّ القرآن في قوله تبارك تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا}. [4] فالمحرّمات على الرّجل تحريمًا أبديًّا هنّ:

  • الأمّهات والجدّات وإن علون.
  • الخالات والعمّات وإن علون.
  • البنات من الأصلاب وبنات الزوجة إن كان قد دخل بها.
  • بنات الابن وبنات الابنة وإن سفلن.
  • زوجات الأبناء من الأصلاب.
  • الأمّهات والأخوات من الرّضاعة.
  • أمّهات الزّوجات.

أمّا المحرّمات على الرجل تحريمًا مؤقّتًا لسبب، فإن زال السبب كنّ غير محرّماتٍ عليه هنّ:

  • أخت الزوجة وعمّتها وخالتها، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه فقال: “نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ يَجْمع الرَّجُلُ بيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وبيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا”. [8]
  • المرأة المحرمة في حجٍّ أو عمرة: حيث قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: “لا ينكِحُ المحرِمُ ولا يُنكِحُ ولا يخطُبُ”. [9]
  • المحصّنة أي المتزوّجة حتّى يموت عنها زوجها أو يطلّقها، وتنقضي عدّتها الواجبة عليها بموت زوجها أو طلاقها والله أعلم.

شاهد أيضًا: هل يجوز ارجاع الزوجه بعد الطلقه الاولى بدون علمها

وهنا نختتم مقالنا هل يجوز للرجل ان يتزوج اخت ارملته، حيث حللنا اللغز الذي قد كثر البحث عن إجابته مؤخّرًا، ولقد تحدّثنا عن معنى الأرملة وحقوقها وواجباتها، كما ذكرنا حكم زواج الرّجل بأخت أخته من الرّضاعة، وأخت زوجته المتوفّاة، بالإضافة إلى ذكر المحرمات من النساء في ضوء القرآن والسّنّة.

المراجع

  1. islamweb.net , متى يباح الزواج بأخت الزوجة , 20/10/2021
  2. سورة البقرة , الآية 243
  3. islamweb.net , الأرملة ما لها وما عليها , 20/10/2021
  4. سورة النساء , الآية 23
  5. النوافح العطرة , محمد جار الله الصعدي، عبد الله بن عباس، 475، صحيح.
  6. binbaz.org.sa , حكم زواج الرجل بأخت أخته من الرضاعة , 20/10/2021
  7. islamqa.info , الزواج من أخت الزوجة بعد وفاتها , 20/10/2021
  8. صحيح مسلم , مسلم، أبو هريرة، 1408، صحيح.
  9. صحيح ابن حبان , ابن حبان، عثمان بن عفان، 4125، أخرجه في صحيحه.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *