هل يجوز الافطار في صيام التطوع

هل يجوز الافطار في صيام التطوع الذي يكون تقربًا إلى الله تعالى بما ليس بفرض من العبادات، فمن صام يومًا في سبيل الله، باعد الله تعالى وجهه عن النار سبعين خريفًا، لذلك يهتم موقع المرجع في الإجابة عن سؤال هل يجوز الافطار في صيام التطوع، وفي الحديث عن حكم الشروع في صيام التطوع، وعن إفساد صيام التطوع وما يترتب عليه، وعن حكم قضاء صيام التطوع عند إفساده.

هل يجوز الافطار في صيام التطوع

اختلف العلماء في حكم الافطار في صيام التطوع، وتفصيل ذلك فيما يأتي:[1]

الحنفية

قالوا بوجوب الالتزام بالصيام، والمحافظة عليه وإتمامه؛ سواء كان تطوعًا، أو فرضًا، وترك إفساده منذ الشروع فيه إلى أن ينتهي وقته بحلول وقت الغروب، وقد استدلوا بقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}،[2] فقد دلت الآية على وجوب إتمام الصيام، والأمر يفيد الوجوب دون تخصيص صيام الفريضة الواجبة؛ فالعبرة بعموم اللفظ الذي لا يحمل على التقييد والتخصيص إلا بسبب ودليل، ولا يوجد دليل على أن تلك الآية نزلت في صيام الفريضة فقط، ولذلك فإن حكمها ينطبق على الصيام جميعه؛ تطوعًا وفريضة، فمن شرع في صيام التطوع، لزمه إتمامه، فإن أفسده، وجب عليه قضاؤه، ومع ذلك؛ فالحنفية لا يرون أن إفساد صيام التطوع بعد الدخول فيه أن المسلم أتى بأمر محرم، وإنما هو أمر مكروه في حقه؛ لأن الأدلة التي أفادت الكراهة لم تثبت ثبوتًا قطعيًا، وإن عرض للمتطوع عذر قطع صومه، ولا حرج عليه، ومن هذه الأعذار أن يدعو المسلم أخاه الصائم تطوعًا إلى طعام؛ فيجوز له قطع صومه، شريطة أن يكون ذلك قبل زوال الشمس، أي قبل صلاة الظهر.

الشافعية

قالوا بجواز إفساد صيام التطوع بعد الشروع فيه مع الكراهة دون ترتب القضاء، وقد استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: “الصَّائمُ المُتطوِّعُ أميرُ نفسِه، إنْ شاء صامَ، وإن شاءَ أفطَرَ”.

المالكية

قالوا بحرمة إفساد صيام التطوع إلا إن توفر مسوغ شرعي يقتضي الفطر؛ فمن طرأ عليه عذر شرعي يستوجب فطره، كإجابة طلب والديه المشفقين عليه من مواصلة صيام التطوع، أو غلبه الأمر بسبب شدة العطش، أو الإكراه على الفطر، أو خشية الهلاك بسبب المرض، جاز له حينئذ الفطر دون أن يترتب عليه القضاء، بينما يكون القضاء واجبًا في أحوال معينة، منها: الفطر بسبب السفر الطارىء، أو إن حلف عليه بالطلاق مشترطًا الفطر معه، شريطة أن تتوفر الخشية لدى الصائم من احتمالية مفارقة الحالف لزوجته المتعلق بها، فحينئذ يجيب طلبه ويفطر دون قضاء.

الحنابلة

قالوا بعدم وجوب إتمام صيام التطوع في حق من شرع فيه؛ فمن صام صيام تطوع، جاز له إفساده والخروج منه، ولا يترتب عليه أي إثم، ولا يتوجب في حقه القضاء، وقد استدلوا بما ورد في السنة النبوية بما أخرجه الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: “دَخَلَ عَلَيَّ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ذَاتَ يَومٍ فَقالَ: هلْ عِنْدَكُمْ شيءٌ؟ فَقُلْنَا: لَا، قالَ: فإنِّي إذَنْ صَائِمٌ ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يا رَسولَ اللهِ، أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقالَ: أَرِينِيهِ، فَلقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فأكَلَ”،[3] ويستحسن قضاء التطوع دون وجوبه.

اقرأ أيضًا: هل صام رسول الله عاشوراء

حكم الشروع في صيام التطوع

ذهب الحنفية والمالكية إلى لزوم صوم التطوع بالشروع فيه، وأنه يجب على الصائم المتطوع إتمامه إذا بدأ فيه، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ، فإنْ كانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ، وإنْ كانَ مُفْطِرًا، فَلْيَطْعَمْ”،[4] قوله: فليصل، أي فليدع، قال القرطبي: “ثبت هذا عنه عليه الصلاة والسلام، ولو كان الفطر جائزًا لكان الأفضل الفطر، لإجابة الدعوة التي هي السنة”، وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم لزوم صوم التطوع بالشروع فيه، ولا يجب على الصائم تطوعًا إتمامه إذا بدأ فيه، وله قطعه في أي وقت شاء، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رَسولَ اللهِ، أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقالَ: أَرِينِيهِ، فَلقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فأكَلَ”،[1] وزاد النسائي إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: “الصَّائمُ المُتطوِّعُ أميرُ نفسِه، إنْ شاء صامَ، وإن شاءَ أفطَرَ”.[1]

شاهد أيضًا: لماذا يستحب صيام تاسوعاء وعاشوراء والحادي عشر إسلام ويب

إفساد صيام التطوع وما يترتب عليه

صرح المالكية بحرمة إفساد صوم التطوع لغير عذر، وهو قول الحنفية أيضًا، وذهب الشافعية والحنابلة إلى كراهة قطعه بلا عذر، واستحباب إتمامه لظاهر قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}،[5] وللخروج من خلاف من أوجب إتمامه، ومن الأعذار التي ذكرها الحنفية والمالكية لجواز الفطر: الحلف على الصائم بطلاق امرأته إن لم يفطر، فحينئذ يجوز له الفطر، بل نص الحنفية على ندب الفطر دفعًا لتأذي أخيه المسلم، لكن الحنفية قيدوا جواز الفطر إلى ما قبل نصف النهار، أما بعده فلا يجوز، وكذلك من الأعذار عند الحنفية: الضيافة للضيف والمضيف إن كان صاحبها ممن لا يرضى بمجرد الحضور، وكان الصائم يتأذى بترك الإفطار، شريطة أن يثق بنفسه بالقضاء، وقيد المالكية جواز الفطر بالحلف بالطلاق بتعلق قلب الحالف بمن حلف بطلاقها، بحيث يخشى أن لا يتركها إن حنث، فحينئذ يجوز للمحلوف عليه الفطر، ولا قضاء عليه أيضًا، ومن الأعذار أيضًا: أمر أحد أبويه له بالفطر، وقيد الحنفية جواز الإفطار بما إذا كان أمر الوالدين إلى العصر لا بعده، وألحق المالكية بالأبوين الشيخ في السفر، الذي أخذ على نفسه العهد أن لا يخالفه، ومثله عندهم: شيخ العلم الشرعي، وصرح الشافعية باستحباب قطع صوم التطوع إن كان هناك عذر، كمساعدة ضيف في الأكل إذا عز عليه امتناع مضيفه منه، أو عكسه، أما إذا لم يعز على أحدهما امتناع الآخر عن ذلك فالأفضل عدم خروجه منه.[1]

اقرأ أيضًا: كم يوم صيام عاشوراء وكيفية صيامه بالتفصيل

حكم قضاء صيام التطوع عند إفساده

ذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب قضاء صوم التطوع عند إفساده، لأن ما أتى به قربة، فيجب صيانته وحفظه عن البطلان، وقضاؤه عند الإفساد لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}،[5] ولا يمكن ذلك إلا بإتيان الباقي، فيجب إتمامه وقضاؤه عند الإفساد ضرورة، فصار كالحج والعمرة التطوعين، ومذهب الحنفية: وجوب القضاء عند الإفساد مطلقًا، أي: سواء أفسد عن قصد أو غير قصد، وخص المالكية وجوب القضاء بالفطر العمد الحرام، وذلك كمن شرع في صوم التطوع، ثم أفطر من غير ضرورة ولا عذر، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجب القضاء على من أفسد صوم التطوع، لأن القضاء يتبع المقضي عنه، فإذا لم يكن واجبًا، لم يكن القضاء واجبًا، لكن يندب له القضاء، سواء أفسد صوم التطوع بعذر أم بغير عذر، خروجًا من خلاف من أوجب قضاءه، ونص الشافعية والحنابلة على أنه إذا أفطر الصائم تطوعًا لم يثب على ما مضى، إن خرج منه بغير عذر، ويثاب عليه إن خرج بعذر.[1]

اقرأ أيضًا: هل يجوز افراد يوم عاشوراء بالصيام

وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا، الذي أجبنا فيه عن سؤال هل يجوز الافطار في صيام التطوع، وتحدثنا عن حكم الشروع في صيام التطوع، وعن إفساد صيام التطوع وما يترتب عليه، وعن حكم قضاء صيام التطوع عند إفساده.

المراجع

  1. islamweb.net , مذاهب العلماء في إفساد صوم التطوع , 18/08/2021
  2. سورة البقرة , الآية 187
  3. صحيح مسلم , مسلم، عائشة أم المؤمنين، 1154، صحيح.
  4. صحيح مسلم , مسلم، أبو هريرة، 1431، صحيح.
  5. سورة محمد , الآية 33

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *