هل يجوز الصلاة بالنقاب

هل يجوز الصلاة بالنقاب للمرأة أو الرجل، فالكثير من المسلمين يبحثون عن الأحكام الشرعية الهامة لصحة الصلاة، فالمرأة قد تضطرها الظروف لأن تصلي مغطيةً وجهها، أو أن الرجال قد يتلثمون في الصلاة لسببٍ معين، وقد وضّح أهل العلم الأحكام الشرعية لهذه الأمور، ومن خلال موقع المرجع سيتم تسليط الضوء على حكم صلاة المرأة وهي مغطية وجهها، وحكم الصلاة بالنقاب والقفازين.

هل يجوز الصلاة بالنقاب

ذكر أهل العلم أنّ صلاة المرأة بالنقاب جائز إلا أنها مكروهة، فقد عد كثير من أهل العلم النقاب في الصلاة من مكروهات الصلاة، ونصّ النووي أنّ الكراهة فيها كراهة تنزيهية لا تمنع صحة الصلاة، ومما ورد عن البهوتي في كتابه كشف القناع أنه قال: “ويكره أن تصلي في نقاب وبرقع بلا حاجة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة” فالمرأة تصلي منتقبة إن احتاجت ذلك كوجود رجال أجانب يرونها والله أعلم.[1]

شاهد أيضًا: هل يجوز لبس النقاب في العمرة

حكم الصلاة بالنقاب والقفازين

اشتهر في مذهب مالك أن الصلاة بالنقاب مكروه، للرجال والنساء، وذلك أنه يمنع وضع الأنف على الأرض في حال السجود ولكن لا تترتب عليه إعادة للصلاة،  ومما ورد عن ابن عبد البر في الاستذكار أنّ تغطية الفم والأنف في الصلاة مكروه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وضه الثوب على الأنف في الصلاة لأنّه يكون من خطم الشيطان، أما الصلاة بالقفازين فلا حرج فيه لأنّ واجب المرأة أن تغطي يديها بالقفازين عند جماعة من أهل العلم كالحنابلة، ويجوز لها كشفهما عند آخرين فالأمر فيه سعة والله ورسوله أعلم.[2]

شاهد أيضًا: حكم النقاب ابن باز وحكم النقاب على المذاهب الأربعة

تغطية المرأة وجهها في الصلاة أمام الرجال ابن باز

سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب، أو البرقع عندما تصلي، أم أنها تخلعه، وتضع شيئًا على وجهها كاملًا، وهي تصلي أمام الرجال، فأجاب بقوله:[3]

“الواجب عليها ستر وجهها بخمار، أو غيره، إذا كان عندها أجانب، أجنبي ليس محرمًا لها، تصلي مع ستر الوجه بخمار، أو نقاب، أو غيرهما، وأما إذا كان ما عندها أحد؛ فالسنة أن تكشف وجهها، نعم”.

هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب والقفاز محمد بن صالح العثيمين

من المسائل الفقهية التي أجاب عنها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هل يجوز الصلاة بالنقاب للمرأة وما حكم ارتدائها القفاز والنقاب في الصلاة، وقد ورد عنه عديد الفتاوى الشرعية في ذلك، ومنها ما يأتي:[4]

“إذا كانت المرأة تصلي في بيتها أو في مكان لا يطلع عليها إلا الرجال المحارم فالمشروع لها كشف الوجه واليدين لتباشر الجبهة والأنف موضع السجود، وكذلك الكفان، أما إذا كانت تصلي وحولها رجال غير محارم فإنه لابد من ستر وجهها، لأن ستر الوجه من غير المحارم واجب ولا يحل لها كشفه أمامهم كما دل على ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح الذي لا يحيد عنه عاقل فضلاً عن المؤمن، ولباس القفازين في اليدين أمر مشروع، فإن هذا هو ظاهر فعل نساء الصحابة، فلا بأس أن تلبس المرأة القفازين إذا كانت تصلي وعندها رجال أجانب، أما ما يتعلق بستر الوجه فإنها تستره ما دامت قائمة أو جالسة فإذا أرادت السجود فتكشف الوجه لتباشر الجبهة محل السجود”.

شاهد أيضًا: حكم تغطية الوجه في الصلاة

بهذا نصل لنهاية مقال هل يجوز الصلاة بالنقاب، والذي تمّ فيه بيان حكم الصلاة بالنقاب والقفازين، وقد عرض أقوال أهل العلم وآراءهم في هذه المسألة كابن عثيمين وابن باز رحمهما الله.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *