شروط تحريم الاحتكار
جدول المحتويات
شروط تحريم الاحتكار وهو حبس التجار طعام الناس وأقواتهم عند قلتها وحاجتهم إليها ليرتفع السعر ويغلى، وهو لا يجوز إذا أضر بالناس، ويهتم موقع المرجع في الحديث عن معنى الاحتكار، وعن شروط تحريم الاحتكار، وعن حكم الاحتكار والحكمة من تحريمه، وعن ما يجري فيه الاحتكار، وعن العقوبة الدنيوية للمحتكر.
معنى الاحتكار
قبل أن نتعرف على شروط تحريم الاحتكار، سنتعرف على معناه، الاحتكار لغة: حبس الطعام إرادة الغلاء، والاسم منه: الحكرة، أما في الشرع فقد عرفه الحنفية بأنه اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء، وعرفه المالكية بأنه رصد الأسواق انتظارًا لارتفاع الأثمان، وعرفه الشافعية بأنه اشتراء القوت وقت الغلاء، وإمساكه وبيعه بأكثر من ثمنه للتضييق، وعرفه الحنابلة بأنه اشتراء القوت وحبسه انتظارًا للغلاء.[1]
شروط تحريم الاحتكار
من الشروط التي يتحقق بها الاحتكار:[1]
- أن يكون المحتكَر طعامًا: فيكون الاحتكار في الطعام أو جميع ما قد يحتاجة الناس، وقد يصيبهم الضرر بحبسه عنهم.
- أن يكون تملك السلعة عن طريق الشراء: وهذا مذهب الجمهور، وعليه فلو تملكها عن طريق الهبة أو الإرث، أو كان ذلك حصاد زرعه ثم حبس السلعة فلا يعتبر ذلك احتكاراً.
- أن يكون الشراء وقت الغلاء: بقصد حبس السلعة حتى يرتفع سعرها ويكثر الطلب عليها، فلو اشتراها وقت الرخص وحبسها حتى ارتفع سعرها فلا يكون ذلك احتكاراً، وهذا الشرط محل خلاف كبير بين الفقهاء.
- أن يترتب على حبسها التضييق والضرر عليهم: وأن يكون المحتكر قاصدًا الإغلاء على الناس وإخراجه لهم وقت الغلاء.
حكم الاحتكار والحكمة من تحريمه
يتفق الفقهاء على أن الاحتكار بالقيود التي اعتبرها كل منهم محظور، لما فيه من الإضرار بالناس، والتضييق عليهم، وقد اختلفت عبارات الفقهاء في التعبير عن هذا الحظر، فجمهور الفقهاء صرحوا بالحرمة، مستدلين بقوله تعالى {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ}، واعتبر ابن حجر الهيتمي الاحتكار من الكبائر، ويتفق الفقهاء على أن الحكمة في تحريم الاحتكار رفع الضرر عن عامة الناس، ولذا فقد أجمع العلماء على أنه لو احتكر إنسان شيئًا، واضطر الناس إليه، ولم يجدوا غيره، أجبر على بيعه دفعًا للضرر عن الناس، وتعاونًا على حصول العيش، وقد نقل عن مالك من أن رفع الضرر عن الناس هو القصد من التحريم، إذ قال: “إن كان ذلك لا يضر بالسوق فلا بأس”.[1]
ما يجري فيه الاحتكار
وهناك ثلاث اتجاهات في هذا الأمر:[1]
- الاتجاه الأول: ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد والشافعية والحنابلة أنه لا احتكار إلا في القوت خاصة.
- الاتجاه الثاني: أن الاحتكار يجري في كل ما يحتاجه الناس، ويتضررون من حبسه، من قوت وإدام ولباس وغير ذلك. وهذا ما ذهب إليه المالكية وأبو يوسف من الحنفية.
- الاتجاه الثالث: أنه لا احتكار إلا في القوت والثياب خاصة. وهذا قول لمحمد بن الحسن من الحنفية.
العقوبة الدنيوية للمحتكر
اتفق فقهاء المذاهب على أن الحاكم يأمر المحتكر بإخراج ما احتكر إلى السوق وبيعه للناس، فإن لم يمتثل ففي هذه المسألة تفصيل وخلاف بين الفقهاء:[1]
- إذا خيف الضرر على العامة أجبر، بل أخذ منه ما احتكره، وباعه، وأعطاه المثل عند وجوده، أو قيمته، وهذا قدر متفق عليه بين الأئمة، ولا يعلم خلاف في ذلك.
- إذا لم يكن هناك خوف على العامة فالمالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية يرون أن للحاكم جبره إذا لم يمتثل الأمر بالبيع، وأما أبو حنيفة وأبو يوسف فيريان أنه لا يجبر على البيع، وإنما إذا امتنع عن البيع عزره الحاكم.
- عند من يرى الجبر فمنهم من يرى الجبر بادئ ذي بدء. ومنهم من يرى الإنذار مرة، وقيل اثنتين، وقيل ثلاثًا، ويدل ذلك على أن هذه المسألة مرجعها مراعاة المصلحة، وهو من قبيل السياسة الشرعية.
وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا، الذي تحدثنا فيه عن معنى الاحتكار، وعن شروط تحريم الاحتكار، وعن حكم الاحتكار والحكمة من تحريمه، وعن ما يجري فيه الاحتكار، وعن العقوبة الدنيوية للمحتكر.
المراجع
- al-maktaba.org , احتكار , 06/09/2021
التعليقات