كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب

كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب عندما يترك الأب ترِكَة يلتفّ حولها الأقرباء لاقتسامها، فيكون لكل منهم حصة واردة في الشريعة الإسلامية في الكتاب أو في السنة فيما يُعرف بعلم الفرائض أو علم المواريث، وفي هذا المقال يقف موقع المرجع مع بيان الكيفية التي يُوزّع بها الإرث بحسب الشرع، إضافة لحديث حول الورثة ومن هم الذين يحق لهم الإرث، مع تسليط الضوء على بعض المشكلات المعاصرة التي تطرأ على تقسيم الإرث.

متى يجب تقسيم الميراث

ليس هنالك وقت محدد في الشريعة لتقسيم التركة في الإسلام، ولكن العادة أنّ أهل الميت ينشغلون بغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ونحو ذلك، وهذا الوقت عادة لا يكون وقت تقسيم ميراث، ثمّ ينشغلون بالوفود التي تقدم عليهم للتعزية بفقيدهم، فإذا انفضّ الناس من حولهم وانتهوا من شغلهم الذي كان قد شغلهم فإنّهم في هذه الحال يقسمون الميراث فيما بينهم ولا حرج عليهم فيما يفعلون، والله أعلم.[1]

شاهد أيضًا: كيفية حساب الميراث بالرياضيات

كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب

إنّ توزيع الميراث بعد وفاة الأب يكون من خلال تحديد الأشخاص الذين يحقّ لهم الميراث، وهم نوعان:

  • أصحاب الفروض: وهم الذين قد فُرض حقّهم من الميراث في الكتاب والسنّة.
  • العصبات: وهم ثلاثة أصناف:
    • العصبة بالنفس.
    • العصبة بالغير.
    • العصبة مع الغير.

أصحاب الفروض

وهم عشرة أصناف، تفصيلهم كما يأتي وفق ما جاءت به كتب المواريث[2] والفقه الإسلامي:[3]

  • الزوجة: ترث الزوجة الربع إن لم يكن هنالك فرعٌ يرث الزوج، وإن كان هنالك فرع فإنّها ترث الثّمن، وفي حال كانت أكثر من زوجة فإنّهنّ يشتركن في نفس النصيب من الميراث.
  • الأب: يرث الأب السدس في حال كان هنالك وارث ذكر، ويرث السدس مع الباقي إن كان الوارث معه أنثى، ويرث الباقي فقط في حال لم يكن هنالك وارث معه.
  • الأم: ترث الأم السدس إن كان هنالك فرع وارث أو إخوة، وترث الثلث في حال لم يكن هنالك فرع وارث أو إخوة، وتنال ثلث الباقي في حال كان هنالك أب واحد الزوجين، وهذه المسألة تُعرف بالعمريّة لانّ الذي حكم بها هو عمر بن الخطاب.
  • الجد الصحيح: وهو الجد لأب، ويرث السدس مع الفرع الوارث الذكر، ويرث السدس مع الباقي في حال كان الفرع الوارث أنثى، وينال الباقي كلّه في حال لم يكن هنالك فرع وارث ذكر أو أنثى وليس هنالك إخوة، ويقاسم الإخوة في الميراث في حال لم يكن هنالك فرع وارث وكان هنالك أخوه.
  • الجدة: ترث الجدة -من الجهتين- السدس في حال لم يكن هنالك أم، ولم يكن هنالك أب إن كان الأب ابنها، وإن كنّ أكثر من جدّة فهنّ شريكات في السدس.
  • البنت: ترث البنت النصف في حال كانت منفردة ولم يكن هنالك ابن، وترث الثلثان إن كان لها أخوات بنات ولم يكن هنالك ابن معهنّ، وأمّا في حال كان هنالك ابن معها فإنّه تصبح في زمرة العصبات.
  • بنت الابن: ترث النصف في حال كانت منفردة ولم يكن معها ابن الابن ولم يكن هنالك بنت، وترث الثلثان في حال لم يكن معها ابن الابن ولم يكن هنالك بنت وكنّ أكثر من واحدة، وترث السدس في حال لم يكن معها ابن ابن ولكن توجد بنت واحدة، وترث السدس سواء كانت منفردة أو معها أكثر من واحدة، وتصبح من العصبات في حال كان هنالك ابن ابن معها.
  • الأخوات الشقيقات: ترث النصف في حال لم يكن معها أخ شقيق وليس معها بنات أو بنات ابن وذلك في حال كانت منفردة، وترث الثلثان في حال لم يكن معها أخ شقيق وليس معها بنات أو بنات ابن وذلك إن كانت وحدها أو معها أكثر من واحدة، وتصبح من العصبات -عصبة مع الغير- في حال لم يكن معها أخ شقيق ولكن معها بنات أو بنات ابن، وتصبح عصبة بالغير في حال كان هنالك أخ شقيق.
  • الأخوات لأب: ترث النصف في حال ليس هنالك أخ لأب وليس هنالك بنات وليس هنالك شقيقات في حال كانت منفردة، وترث الثلثان في حال ليس هنالك أخ لأب وليس هنالك بنات وليس هنالك شقيقات في حال كنّ أكثر من واحدة، وترث السدس في حال ليس هنالك أخ لأب وليس هنالك بنات ولكن هنالك شقيقة واحدة سواء كانت منفردة أم كنّ أكثر من واحدة، وتصبح من العصبات -عصبة مع الغير- في حال ليس هنالك أخ لأب وليس هنالك شقيقات ولكن هنالك بنات.
  • الإخوة لأم: يرثون السدس في حال كان الوارث منفردًا وليس هنالك فرع وارث وليس هنالك أب أو جد، ويرثون الثلث في حال وليس هنالك فرع وارث وليس هنالك أب أو جد وكان الورثة في حالة الجمع، وهنا تستوي القسمة بين الذكور والإناث دون تفاضل.

العصبات

وتعريفهم اصطلاحًا: “كل من يحوز التَّرِكة إذا انفرد بها، أو يحوز ما أبقاه أصحاب الفرائض، وإذا لم يبقَ عنهم شيء فلا يرث شيئًا؛ فهم في المرتبة بعد أصحاب الفرائض”، ويقسمون ثلاثة اقسام:

  • العصبة بالنفس: وهم:[4]
    • جهة البنوّة: وهم الابن وابن الابن مهما نزل.
    • جهة الأبوّة: وهم أهل أبي الميت من جهة الأخ الشقيق أو الأخ لأب، وكذلك من جهة ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب.
    • جهة الأخوّة: وهم أهل أخ الميت من جهة الأخ الشقيق أو الأخ لأب، وكذلك من جهة ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب.
    • جهة العمومة: وهم أهل جد الميت من جهة العم الشقيق ثم العم لأب، ويأتي بعدهما ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب مهما نزل درجة بعد درجة، يتلوهم عم أبيه الشقيق أو عم أبيه لأب أو ابن عم أبيه الشقيق أو ابن عم أبيه لأب، ثم يأتي عم الجد يتلوه ابنه، ويُقدم القريب على البعيد في هذه الحال.
  • العصبة بالغير: وهم:[5]
    • البنت الواحدة أو أكثر.
    • بنت الابن الواحدة أو أكثر.
    • الأخت الشقيقة بشقيقها.
    • الأخت لأب مع الأخ لأب.
  • العصبة مع الغير: وهما حالتان فقط:[6]
    • الأخت الشقيقة.
    • الأخت لأب.

وبحث العصبات بحث واسع في علم الفرائض يُرجى التوسّع فيه في مظانّه.

شاهد أيضًا: منقصات الإيمان لا تبطل الإيمان بل تنقصه

من يرث الرجل بعد وفاته

لقد مرّ في العنوان السابق بيان القول في الذين يرثون الرجل بعد وفاته، وهم أصحاب الفروض العشرة إضافة للعصبات الذين ينقسمون ثلاثة أقسام: وهم العصبة بالنفس والعصبة بالغير والعصبة مع الغير.

ما حكم الشرع في تأخير تقسيم الميراث بعد وفاة الأب بحجة وجود الأم على قيد الحياة

إنّ الواجب في الميراث أن يُقسّم بعد وفاة صاحب المال، ولكن إن اتّفق أصحاب الإرث على عدم تقسيم الميراث فإنّه لا حرج في ذلك إن كان بالتراضي، وأمّا إذا أراد أحد ما وإن كان الأم تعطيل توزيع الميراث فليس لهم ذلك ولا يجوز شرعًا، والواجب توزيع الميراث وأن يأخذ كلّ ذي حقّ حقّه.[7]

هل تأخير توزيع الميراث يعذب الميت

لا يعذّب الميت بسبب تأخير توزيع ميراثه ما دام لم يوصِ بذلك، ولكن الإثم على من يماطل ويؤخّر توزيع الميراث، فالمال قد انتقل بمجرّد موت الإنسان إلى ورثته، وليس عليه إثم ما يفعلونه بعد موته ما دام لم يوصِ به، والله أعلم.[8]

وإلى هنا يكون قد تم مقال كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب بعد الوقوف على أصناف الذين يرثونه بعد موته، إضافة للإضاءة على بعض المسائل المهمة المتعلقة بالميراث.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *