نظام شموس الامني تسجيل دخول shomoos login

تمّ تقديم خدمة نظام شموس الامني تسجيل دخول shomoos login من قبل وزارة الداخليّة السعوديّة عبر شبكة الانترنت ليتمكّن المستفيدون من متابعة حساباتهم على نحو مستمرّ، كما يُممكن التسجيل في هذا النّظام من خلال الشبكة ودون الحاجة إلى الخروج من المنزل أيضًا، ويشير موقع المرجع إلى كيفية التسجيل في نظام شموس مع ذكر خطوات تسجيل الدّخول أيضًا.

نظام شموس الامني

عملت وزارة الداخليّة السعوديّة على إطلاق نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصّة إلكترونيّاً إلى مركز المعلومات الوطنيّ في الوزارة، ويُعرف باسم نظام شموس اختصاراً، ويهدف هذا النظام إلى الحدّ من المخاطر الناتجة عن تبادل المعلومات بالإضافة إلى نشر الوعي الحاسوبي بين القطاعات المستهدفة، ومنها: متاجر الذهب والمجوهرات ومكاتب تأجير السيّارات.

نظام شموس الامني تسجيل دخول shomoos login

يتمّ تسجيل الدّخول في نظام شموس الأمني كما يأتي:[1]

  • الذهاب إلى نظام شموس “من هنا“.
  • كتابة رقم الهويّة في الحقل المخصّص.
  • إدخال كلمة المرور ثمّ الضغط على دخول.
  • اتّباع التعليمات للذهاب إلى الحساب.

التسجيل في نظام شموس

لا بدّ من اتّباع الخطوات الآتية للتسجيل في نظام شموس الأمنيّ:

  • زيارة نظام شموس “من هنا” بشكل مباشر.
  • الضغط على مشترك جديد من الصفحة الرئيسيّة.
  • تحديد نوع المستخدم من القائمة المنسدلة.
  • كتابة الاسم الأوّل ثمّ إدخال رقم الهويّة أو الإقامة.
  • النّقر على زرّ الدّخول بعد التحقّق من المعلومات.
  • الضغط على القطاع المناسب.
  • إدخال كافّة التفاصيل ثمّ النّقر على حفظ.

القطاعات التي يستهدفها نظام شموس

يستهدف شموس عدداً كبيراً من القطاعات، وهي القطاعات الآتية:

  • وحدات الإيواء.
  • محلّات الذهب.
  • تأجير السيّارات.
  • المجمّعات السكنيّة الخاصّة.
  • المكاتب العقاريّة.
  • مقاهي الانترنت.
  • شركات الحراسات الخاصّة الأمنيّة.
  • مكاتب النقل العامّ.
  • مكاتب نقل المركبات.
  • مواقف السيّارات العامّة.
  • الأثاث.
  • مكاتب ترحيل الأفراد.
  • تشاليح السيّارات.
  • النوادي الرياضيّة.

قانون نظام شموس الأمني

فيما يأتي تفاصيل لائحة نظام شموس الأمنيّ:

  • المادّة الأولى: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
    • نظام شموس: نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، تُنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
    • الوزارة: وزارة الداخلية.
    • الجهات الحكومية: الجهات المعنية بمنح تراخيص للمنشآت الخاصة بمزاولة الأنشطة الواردة في هذا النظام.
    • المعلومات: معلومات وبيانات المتعاملين مع المنشآت الخاصة، المطلوب تسجيلها وإرسالها عبر نظام شموس إلى مركز المعلومات الوطني بالوزارة.
    • المنشآت الخاصة: الشركات والمؤسسات والمكاتب والمحلات في القطاع الخاص، الملزمة بالاشتراك في نظام شموس وفق هذا النظام.
    • المتعامل: الشخص ذو الصفة الطبيعية المستفيد من الخدمات التي تقدمها المنشآت الخاصة.
  • المادّة الثانية: يهدف هذا النظام إلى وضع القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية إلكترونيًّا عبر نظام شموس، وتحديد آلية ضبط المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.
  • المادّة الثالثة: يسري هذا النظام على المنشآت الخاصة التي تمارس الأنشطة الآتية:
    • مرافق الإيواء السياحي، وتأجير الاستراحات.
    • تأجير السيارات.
    • شراء الذهب والمجوهرات من المتعامل.
    • نقل الركاب بين المدن داخل المملكة، أو إلى خارجها.
    • نقل المركبات.
    • تأجير العقار.
    • المراكز الرياضية.
    • بيع المركبات الملغى تسجيلها – محلات التشليح.
  • المادّة الرابعة: تتولى الوزارة مسؤولية تشغيل نظام شموس، والإشراف على تطبيقه، وتطويره، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
  • المادّة الخامسة: تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان ربطها بنظام شموس، وتحديد نوعية المعلومات التي يجب إدخالها في النظام، بما فيها الإبلاغ عن مخالفات أحكام هذا النظام، وتحديد آلية تبادل تلك المعلومات وكيفية استفادة الجهات الحكومية منها.
  • المادّة السادسة: تقوم الوزارة -بالتنسيق مع الجهات الحكومية- بوضع آلية للتأكد من اشتراك المنشآت الخاصة في نظام شموس قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها.
  • المادّة السابعة: يجب على المنشآت الخاصة الالتزام بما يأتي:
    • الاشتراك في نظام شموس.
    • تسجيل المعلومات بشكل كامل.
    • تسجيل المعلومات بشكل صحيح.
    • تسجيل المعلومات بشكل فوري منذُ بدء التعامل مع المتعامل.
  • المادّة الثامنة: نصّت المادّة الثامنة على البندين الآتيّين:
    • تتولى الوزارة التأكد من تطبيق المنشآت الخاصة لأحكام هذا النظام، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة.
    • تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات الحكومية- وضع الإجراءات اللازمة لقيام تلك الجهات -وفق اختصاصاتها- بإبلاغ الوزارة عن المنشآت الخاصة المخالفة لأحكام هذا النظام.
  • المادّة التاسعة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ تعاقب المنشأة الخاصة التي تخالف أحكام هذا النظام، بالآتي:
    • عند مخالفتها للفقرة الأولى من المادة السابعة من هذا النظام؛ تكون العقوبة بالترتيب الآتي:
      • الإنذار.
      • غرامة قدرها عشرة آلاف 10,000 ريال إذا لم تشترك المنشأة خلال ثلاثين 30 يوماً من تاريخ تبليغها بالإنذار.
      • غرامة قدرها خمسة وعشرون ألف 25,000 ريال إذا لم تشترك المنشأة خلال ثلاثين 30 يوماً من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة المشار إليها في الفقرة الثانية من البند الأوّل من هذه المادة.
      • إيقاف النشاط إلى حين اشتراك المنشأة، وذلك إذا لم تشترك خلال ثلاثين 30 يوماً من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة المشار إليه في الفقرة الثالثة من البند الأوّل من هذه المادة على أن يكون ذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.
    • عند مخالفت المنشأة للفقرات الثانية أو الثالثة أو الرابعة من المادة السابعة من هذا النظام؛ تكون العقوبات بالترتيب الآتي:
      • الإنذار عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.
      • غرامة قدرها خمسة آلاف 5,000 ريال في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثانية خلال ستة 6 أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.
      • غرامة قدرها خمسة وعشرون ألف 25,000 ريال في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثالثة خلال ستة 6 أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثانية.
      • إيقاف النشاط لمدة لا تزيد على ستين 60 يوماً في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الرابعة خلال ستة 6 أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثالثة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.
  • المادّة العاشرة: تصدر العقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر في حقه قرار بإحدى العقوبات الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر من الوزارة برفض التظلم أو مضي ستين يوما دون البت فيه وفقا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
  • المادّة الحادية عشرة: تقوم الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة، وسرية المعلومات، وضمان عدم استخدامها للأغراض غير المعدة لها.
  • المادّة الثانية عشرة: لا تتحمل المنشآت الخاصة تكاليف مالية مقابل اشتراكها في نظام شموس.
  • المادّة الثالثة عشرة: يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين 90 يوماً من تاريخ صدوره.
  • المادّة الرابعة عشرة: يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تحميل اللائحة التنفيذية لنظام شموس

يمكننا تحميل اللائحة التنفيذيّة لنظام شموس الأمنيّ كما يأتي:

  • الذهاب إلى لائحة نظام شموس “من هنا” مباشرة.
  • الضغط بزرّ الفأرة الأيمن على أيّ مكان في الشاشة.
  • اختيار حفظ باسم Save as من القائمة المنسدلة.
  • تحديد مكان التخزين ثمّ كتابة الاسم.
  • الضغط على زرّ الحفظ Save لتحميل اللائحة.

رقم شموس المجاني

نستطيع التواصل مع فريق خدمة المستفيدين من نظام شموس الأمنيّ عن طريق الرقم 920014446 مباشرة، وذلك لطرح الأسئلة والاستقسارات التي ترتبط بهذه الخدمة للحصول على الدعم المطلوب مباشرة، كما يمكننا الاتّصال على الرقم ذاته لتقديم الشكاوى التي تتعلّق بخدمات نظام شموس أيضًا.

رابط تسجيل دخول برنامج شموس الامني shomoos login

نستطيع الذهاب إلى صفحة تسجيل الدّخول في نظام شموس الأمني عبر الرابط shomoos.com.sa مباشرة، ويمكن الضغط على زرّ العربيّة عند مواجهة مشكلة في التعامل مع اللغة الإنجليزيّة؛ حيث يتوفّر هذا النّظام بكلتا اللغتين.

يمكننا الذهاب إلى صفحة نظام شموس الامني تسجيل دخول shomoos login لاستكمال خطوات الدّخول ثمّ البدء بالاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونيّة التي يقدّمها هذا النظام الأمنيّ، كما نستطيع التسجيل في خدمة شموس بسهولة عن طريق الضغط على رابط اشتراك جديد من واجهة تسجيل الدّخول ثمّ إدخال التفاصيل المطلوبة كما سبق.

المراجع

  1. shomoos.com.sa , شموس , 23/07/2021

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *