هل المطلقه لها عدة وما هي شروطها

هل المطلقه لها عدة وما هي شروطها هو ما سيتم بيانه عبر هذا المقال، فالزواج من سنن المرسلين والنبيين، وقد جاءت الأديان كلّها ترغب فيه وتدعو إليه، ومن يرغب عن الزواج خوفًا من الإنفاق او كراهيةً له فهو مناقض للشرائع والفطر، والزواج عمارة الكون وبقاء النوع الإنساني، ولكن قد لا يتفق الزوجان فيقع الطلاق، وهو آخر الحلول ونهاية الطريق ولا ينبغي التطرق إليه إلا بعد نفاذ الفرص، ومن خلال موقع المرجع سيتم تسليط الضوء على عدة المطلقة أحكامها وشروطها وكيفيتها ومدتها.

هل المطلقه لها عدة

اتّفق أهل العلم من الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة أنّ عدة المرأة ذات الحيض ثلاثة قروء أي مدة ثلاث حيضات وطهرها مهما طالت مدة الحيض ومهما طالت مدة الطهر، وإنّ المطلقة قبل الدخول والخلوة أي قبل الجماع بينها وبين الزوج وقبل المباشرة بينهما فإنّه لا عدة عليها إطلاقًا فبمجرد أن يطلقها تبين منه وتحل لغيره، وأما إن كان قد دخل عليها وخلا بها وجامعها، فإن عليها العدة وعدّتها تكون كما سيتم بيانه تفصيلًا فيما يأتي:[1]

شاهد أيضًا: كيف يعوض الله المطلقة وفوائد الزواج منها

عدة المطلقة الحامل

إن كانت المرأة بعد زواجها حاملًا وطلقها زوجها وهي في حملها فإنّ عدتها إلى أن تضع حملها سواءً طالت مدة الحمل أم قصرت، وربما يطلقها في الصباح وتضع حملها في العصر فتنتهي عدتها وقد لا تلد لأشهر فتنتهي العدة بوضع الحمل مهما طالت مدة الحمل.

عدة المطلقة من غير حمل

إن كان المرأة قد تطلقت وهي من ذوات الحيض ولكنها لم تكن حاملًا فإن عدتها ثلاث حيضاتٍ كاملة بعد طلاقها، فيأتيها الحيض ثم تطهر ثم تحيض وتطهر ثم تحيض وتطهر، سواءً طالت المدة بين الحيضات أم قصرت، ولو طلقها وهي مرضعة وطال عليها الحيض ولو سنين ولم تحض، تبقى في عدتها حتى تفطم رضيعها وتحيض ثلاث حيضاتٍ مع طهرهن وتنتهي بذلك العدة والله أعلم.

عدة المطلقة التي لا تحيض

وهذه المرأة لها عدة حالاتٍ وأقسام، ولكلّ حالةٍ حكمٌ خاص في عدتها، وذلك كما يأتي:

  • المرأة التي لا تحيض لصغر سنّها أو لكبر سنها وأيسها من الحيض، وانقطع عنها الحيض، فعدتها ثلاثة أشهر فقط باتفاق أهل العلم.
  • المرأة التي لا تحيض وقد ارتفع عنها حيضها لسبب يُعلم أنه لا يعود الحيض إليها كأن يُستأصل رحمها، فهي كالآيسة تعتد ثلاثة أشهر.
  • المرأة التي ارتفع عنها حيضها وتعلم سبب رفعه وتنتظر زوال السبب، فإنها تعتد حتى يرجع الحيض وتعتد به ثلاث حيضاتٍ مع طهرهن.
  • المرأة التي ارتفع حيضها ولا تعلم سبب رفعه، فهي تعتد سنة كاملة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة.

شاهد أيضًا: كم عدة المطلقة قبل الدخول

متى تبدأ عدة المطلقة ومتى تنتهي

ورد عن الشيخ ابن باز الكثير من الفتاوى التي بيّن فيها أحكام العدة للمطلقة، ومنها الفتوى التي بيّن فيها مدة العدة للطلاق، وقد قال فيها:[2]

” إذا ثبت الطـلاقُ فعدَّتها تنتهي بثلاث حيض إذا كانت تحيض، أو بثلاثة أشهر إن كانت آيسةً لا تحيض، أو صغيرةً لا تحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حبلى، من حين وقع الطلاق، إذا ثبت ببينةٍ أو بإقرار الزوج أنه طلَّقها في يوم كذا، في شهر كذا، فالعمدة على ذلك؛ لأنه أعلم بالواقع، وعليه إثمٌ، عليه أن يتوب إلى الله في تأخير إبلاغها وحبسها هذا الحبس الطويل، فعليه نفقتها وقت العدَّة، أما ما زاد عن العدَّة فهذا يُرجع فيه إلى المحكمة إن طالبوه بالزيادة بحبسه إيَّاها”.

عدة المطلقه كم شهر

لا تُقاس عدّة المطلقة بالأشهر إنّما بالقروء، ومدتها الطبيعية ثلاث قروء، وهي ثلاث حيضاتٍ وطهرهن مهم طال زمانها ومهما قصر، وذلك إن كانت تحيض المطلـقة فهي لا تعتد بالأشهر إنما كما ذُكر بالحيضات الثلاث، وتكون منذ لحظة نطق الزوج بالطـلاق، ولو كانت المرأة المطـلقة لا تحيض فإنها تعتد ثلاثة أشهر كاملة من لحظة وقوع الطـلاق، ولو كانت حاملًا فعدتها وضع حملها مهما طالت شهوره والله أعلم.[3]

شاهد أيضًا: أنواع الطـلاق الذي لا يقع

السكن في العدة للمطلقة

إن لم يكن الطـلاق للزوجة كان مكملًا لثلاث طلقات فلها الحق أن تسكن مع زوجها في بيته مدة العـدة، ولا يجوز له أن يخرجها من بيت الزوجية إلى بيت أهلها حتى تنقضي عدتها، ولكن لو طلـقها الرجل طلاقًا بائنًا بينونة كبرى، فإنّها لا تحل له ولا يجوز لها أن تسكن معه في بيت الزوجية إلا إن كانت حاملًا فواجب عليه نفقتها وسكناها، ولكنها لا تحل له ولو لم تكن حاملًا ووقع الطـلاق البائن بينونة كبرى فلا يجوز لها السكن في بيته بالقول الراجح عند أهل العلم والله ورسوله أعلم.[4]

النفقة في العدة للمطلقة

إنّ النفقة على المطلـقة طلاقًا رجعيًا واجبة على الرجل، أما المطـلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى فلا تجب على الرجل، وذلك لقوله تعالى في كتابه العزيز: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا}.[5] فالنفقة والسكن واجبان على الزوج لطليقته إن كان الطلاق رجعيًا والله ورسوله أعلم.

الإحداد في العدة للمطلقة

إنّ المطلقة البائن صغرى أو كبرى لا يلزمها الإحداد عند المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، وقد ذُكر في الموسوعة الفقهية: “المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى فقد اختلف العلماء فيه على اتجاهين : الأول : ذهب الحنفية والشافعي في قديمه, وهو إحدى الروايتين في مذهب أحمد, أن عليها الإحداد , لفوات نعمة النكاح . فهي تشبه من وجه من توفي عنها زوجها، الثاني: ذهب المالكية والشافعي في جديده وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد إلى أنه لا إحداد عليها ; لأن الزوج هو الذي فارقها نابذا لها, فلا يستحق أن تحد عليه. وإلى هذا ذهب جماعة من التابعين , منهم سعيد بن المسيب, وأبو ثور , وعطاء , وربيعة , ومالك , وابن المنذر . إلا أن الشافعي يرى في جديده أنه يستحب لها أن تحد”.[6]

شروط عدة المطلقة

إن العدة تبدأ من النطق بالطـلاق لا من بعد حكم المحكمة، والمرأة تجلس بعد طلاقها من زوجها في بيتها ولا تخرج منه ولا تُخطب لرجلٍ آخر حتى تنقضي عدتها، ولو كانت حاملًا فلا تنقضي عدتها حتى تضع حملها، ولو كانت غير حامل تعتد بثلاث حيضات، ولو كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، ولا تخرج المعتدة بالطـلاق الرجعي من بيتها للعمل ولا غير إلا للضرورة، وذلك أنّها مكفية بنفقة زوجها والله ورسوله أعلم.

هل المطلقة لها عدة وما هي شروطها، مقالٌ تمّ فيه بيان أحكام العدة ووقتها وشروطها للمطلقة طلاقًا بائنًا أو طلاقًا رجعيًا، وبيّن كلّ الأحكام المتعلقة بوضع المرأة في عدتها كالعدة قبل الدخول وبعد الدخول وفي حال وجود حملٍ ورضاع وغير ذلك.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *