ما هو برنامج الخصخصة في السعودية والقطاعات المستهدفة في برنامج التخصيص
جدول المحتويات
ما هو برنامج الخصخصة في السعودية الذي يهدف إلى زيادة الفرص الوظيفيّة بالإضافة إلى جذب المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال من داخل المملكة العربيّة السعوديّة وخارجها، ويساعدنا موقع المرجع في معرفة كافّة التفاصيل التي تتعلّق بهذا البرنامج مع ذكر نظام الخصخصة المعتمد في المملكة إضافة إلى القطاعات التي يشملها البرنامج المذكور حسب التصريحات الرسميّة لحكومة المملكة.
ما هو برنامج الخصخصة في السعودية
قامت المملكة العربيّة السعوديّة بإطلاق نظام الخصخصة ضمن خطّتها لرؤية 2030 لدعم حركة التنمية الوطنيّة بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاصّّ داخل المملكة، كما يساعد هذا النظام الحكومة في التركيز على دورها التنظيمي والرقابيّ، ولهذا البنامج كذلك دور مهمّ في جذب الاستثمارات الخارجيّة إلى السعوديّة، وهو أحد البرامج التي تمّ اعتمادها من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
اقرأ أيضًا: تفاصيل خصخصة قطاعات الداخلية في السعودية
تخصيص القطاعات الحكومية
قام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربيّة السعوديّة بتحديد العديد من القطاعات الحكوميّة التي يشملها برنامج التخصيص، وفيما يأتي قائمة بأسماء جميع القطاعات المذكورة.
شاهد أيضًا: ما هي الجهات المستثناه من التخصيص
القطاعات المستهدفة في برنامج التخصيص للقطاعات الحكومية
يستهدف برنامج التّخصيص في المملكة العربيّة السعوديّة اثني عشر قطاعاً مختلفاً، وهي القطاعات الآتية:
- قطاع التعليم.
- قطاع الصحة.
- قطاع النقل.
- قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
- قطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
- قطاع الإسكان
- قطاع الشؤون البلدية والقروية.
- قطاع العمل والتنمية والاجتماعية.
- قطاع البيئة والمياه والزراعة.
- قطاع الحج والعمرة.
- قطاع الإعلام.
- قطاع الرياضة.
أهداف الخصخصة في القطاعات الحكومية
تنقسم أهداف برامج الخصخصة إلى ثلاثة مستويات يضمّ كلّ واحد منها العديد من الأهداف كما يأتي:
- أهداف المستوى الأوّل:
- تعزيز القيم الإسلاميّة والهويّة الوطنيّة.
- تمكين الحياة العامّرة والصحيّة.
- تنمية الاقتصاد وتنويعه.
- زيادة معدّلات التوظيف في المملكة.
- تعزيز فاعليّة الحكومة.
- تمكين المسؤوليّة الاجتماعيّة.
- أهداف المستوى الثاني:
- تنمية مساهمة القطاع الخاصّّ في الاقتصاد.
- تعظيم القيمة المتحقّقة من قطاع الطاقة.
- إطلاق قدرات القطاعات غير النفطيّة الواعدة.
- تعظيم أصول ودور صندوق الاستثمارات العامّّة كمحرّك للنموّ.
- ترسيخ مكانة السعوديّة كمركز لوجستيّ عالميّ.
- تعميق اندماج الاقتصاد السعوديّ في المنظومة الإقليميّة والعالميّة.
- تنمية الصادرات غير النفطيّة.
- أهداف المستوى الثالث:
- تسهيل ممارسة الأعمال.
- إتاحة الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاصّّ.
- تخصيص خدمات حكوميّة محدّدة.
- تطوير سوق ماليّة متقدّمة.
- تمكين المؤسّسات الماليّة من دعم نموّ القطاع الخاصّّ.
- جذب الاستثممار الأجنبيّ المباشر.
- إنشاء مناطق خاصّة وإعادة تأهيل المدن الاقتصاديّة.
نظام الخصخصة في السعودية
يتكوّن نظام الخصخصة في المملكة العربيّة السعوديّة من اثنتين وأربعين مادّة كما يأتي:
- المادّة الأولى: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضّحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
- النظام: نظام التّخصيص.
- المجلس: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
- الوزارة: وزارة المالية.
- المركز: المركز الوطني للتخصيص.
- تنظيم المركز: تنظيم المركز الوطني للتخصيص.
- اللائحة التّنفيذيّة: اللائحة التّنفيذيّة للنظام.
- الطرف الخاصّ: شخص يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصّة، يكون طرفًا في عقد تخصيص مع الحكومة.
- البنية التحتيّة: المرافق العامّة، أو الأصول التي تُقدِّم بشكل مباشر أو غير مباشر خدمات عامة.
- الأصل: كل أصل سواءً أكان دائمًا أم مؤقتًا، ثابتًا أم منقولًا، ملموسًا أم غير ملموس، بما في ذلك الحقوق.
- الخدمة العامّة: كل خدمة تقدمها جهة حكومية بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، سواءً أكانت هذه الخدمة أساسية بغرض توفير السلع، أو الخدمات للجمهور، أم غير أساسية بغرض دعم الأنشطة والمهمات الحكومية.
- الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ: ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتيّة أو الخدمة العامّة، ينتج عنه علاقة بين الحكومة والطرف الخاصّ.
- نقل ملكية الأصول: ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتيّة، أو الخدمات العامّة، ينتج عنه نقل ملكية أي من الأصول من أي جهة حكومية إلى الطرف الخاصّ.
- التّخصيص: الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ أو نقل ملكية الأصول.
- العقد: عقد التّخصيص.
- العقد التابع: عقد مرتبط بعقد التّخصيص، ولازم لتنفيذ مشروع التّخصيص، يتم إبرامه نيابةً عن الحكومة مع الطرف الخاصّ، أو أي طرف ثالث.
- التأهيل المسبق: تحقق الجهة التّنفيذيّة من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الأعمال المرتبطة بمشروع التّخصيص لدى المتنافسين قبل تقديمهم العروض.
- العرض التلقائيّ: عرض يتعلق بمشروع تخصيص لم يُقدَّم في سياق طلب تقديم عروض.
- المادّة الثانية:
-
تحدد القواعد المنظمة -بحسب مشروع التّخصيص- الجهة أو الجهات التي لها صلاحيّة إصدار الموافقات اللازمة لمشاريع التّخصيص بما في ذلك الموافقة على طرح المشاريع، وترسيتها، وإبرام العقود، أو ممارسة أي صلاحيّات أو مهمات أخرى وفقًا للنظام، وضوابط ممارستها لصلاحيّاتها، ومهماتها، ويطلق عليها في النظام الجهة المختصة .
-
تحدد القواعد المنظمة -بحسب مشروع التّخصيص- الجهة أو الجهات التي يكون لها مهمات دراسة وتحضير مشاريع التّخصيص، وصلاحيّات طرح المشاريع وترسيتها، وإبرام العقود، أو ممارسة أي صلاحيّات أو مهمات أخرى وفقًا للنظام، وضوابط ممارستها لصلاحيّاتها، ومهماتها، ويطلق عليها في النظام الجهة التّنفيذيّة .
-
تحدد القواعد المنظمة الجهات ذات العلاقة في شأن تنفيذ مشروع التّخصيص، وذلك بحسب مشروع التّخصيص، وصلاحيّاتها، واختصاصاتها.
-
يُصدر مجلس الوزراء القواعد المنظمة المشار إليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة.
-
- المادّة الثالثة: تسعى الحكومة من خلال مشاريع التّخصيص إلى تحقيق الأهداف الآتية:
-
المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العامّ، وزيادة إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة بمشاريع التّخصيص.
-
رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وتوفيرها في الوقت والتكلفة المناسبين، ورفع كفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التّخصيص، وتحسين مستوى إدارتها، والعمل على تجهيز أو إعادة هيكلة القطاعات والأجهزة والأصول والخدمات العامّة المراد تخصيصها.
-
تحفيز القطاع الخاصّ المحلي والأجنبي على الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع تحقق الجدوى التنموية للحكومة والجدوى الاقتصادية للقطاعين العامّ والخاصّ، وزيادة حصة القطاع الخاصّ في الناتج المحلي بما يحقق نموًّا في الاقتصاد الوطني.
-
العمل على توسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول الحكومية، وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العامّلة.
-
- المادّة الرابعة: تسري أحكام النظام على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها -بشكل مباشر أو غير مباشر- أكثر من 50 % من رأس مالها، وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها تنفيذ مشروع تخصيص، فيما عدا العقود المبرمة قبل نفاذ النظام، ما لم تُعدّل، أو تُمدّد، أو تُجدّد؛ بعد نفاذه. وبالنسبة لمشاريع التّخصيص الصادر في شأنها موافقة نظامية قبل نفاذ النظام ولم تبرم عقودها بعد، فتخضع للأحكام النظامية السارية وقت صدور الموافقة، ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك.
- المادّة الخامسة: تحدد اللائحة التّنفيذيّة أساليب التّخصيص الممكن اتباعها والمتعلقة بالشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ، أو بنقل ملكية الأصول، والشروط والضوابط اللازمة لكل أسلوب من هذه الأساليب.
- المادّة السادسة:
-
يتعيّن على الجهة التّنفيذيّة عند طلب موافقة الوزارة أو الجهة المختصة على أي من المهمات الموكولة إليها بموجب أحكام النظام؛ إجراء تحليل ودراسة شاملة لموضوع الطلب؛ وفقًا لما تحدده اللائحة التّنفيذيّة.
-
تصدر الجهة المختصة الموافقة على مشاريع التّخصيص بعد حصول الجهة التّنفيذيّة على موافقة الوزارة، وذلك وفقًا لأحكام النظام.
-
- المادّة السابعة:
-
في حال صدور موافقة من الجهة المعنية نظامًا على مشروع بنية تحتيّة أو خدمة عامة لجهة حكومية، وكانت القيمة المقدرة للمشروع تتجاوز الحد الذي يُعيّنه مجلس الوزراء، أو كانت مدة العقد المرتبط بهذا المشروع -الأصلية أو بعد تمديده أو تجديده- خمس سنوات فأكثر، فتُحيل الوزارة الموضوع المتعلق بالمشروع إلى المركز-قبل البدء في طرح المشروع، أو إجراءات إبرام العقد، أو تجديده، أو تمديده بحسب الحال- لإعداد دراسة مبدئية عن مدى مناسبة تنفيذ المشروع من خلال التّخصيص، والرفع بنتائج هذه الدراسة -خلال ستين يوم عمل من تاريخ استلام المركز للموضوع- إلى الوزارة؛ لاتخاذ ما تراه مناسبًا.
-
تضع الوزارة بالتنسيق مع المركز آلية للعمل بما تضمنته الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى الجهات ذات العلاقة الالتزام بهذه الآلية.
-
- المادّة الثامنة:
-
التحقق من إمكانية توافر مخصصات مالية لمشروع التّخصيص قبل إصدار الموافقة على طرحه.
-
تأمين المخصصات المالية اللازمة -وفقًا لما تقرره الوزارة- لتغطية الالتزامات المالية المترتبة على أي جهة حكومية، وفقًا للعقد وأي عقود تابعة له، في مواعيد استحقاقها، ووضع الترتيبات التي تراها مناسبة في هذا الشأن، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذه الترتيبات.
-
الموافقة على أي التزامات مالية إضافية على الخزينة العامّة للدولة، في حال الرغبة في تعديل عقد الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ، أو تعليق تنفيذه، أو تمديده، أو تجديده، أو إنهائه، وذلك قبل رفع الجهة التّنفيذيّة بأي من ذلك إلى الجهة المختصة أو اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن.
-
الموافقة على الدعم المالي والائتماني اللازم لمشروع التّخصيص المنصوص عليه في العقد أو العقد التابع، وتقديمه، بما في ذلك إجراء أي ترتيب أو إبرام أي اتفاقية لازمة لذلك الدعم.
-
- المادّة التاسعة: للمجلس بناءً على توصية من مجلس إدارة المركز النظر في أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية، أو الخدمات العامّة؛ ليقرر اعتباره أو عدم اعتباره مشروعاً من مشاريع الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ، أو مشاريع نقل ملكية الأصول، الخاضعة لأحكام النظام، سواء انطبق عليه تعريف الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ أو تعريف نقل ملكية الأصول؛ أو لم ينطبق.
- المادّة العاشرة: يجوز بقرار من مجلس الوزراء -أو من يُفوّضه- وبناءً على توصية من الوزارة، الموافقة على تقديم الدعم المالي والائتماني لمشروع التّخصيص، إذا لم يكن منصوصًا عليه في العقد أو أي من العقود التابعة له، وذلك وفقًا لما تقضي به الأنظمة.
- المادّة الحادية عشرة: دون الإخلال بأحكام العقد المتعلقة بتوزيع المخاطر بين أطراف العقد، عند تعذر إصدار رخصة، أو ترخيص، أو تصريح لازم لأي مشروع تخصيص، أو تأخر إصداره من قبل الجهة الحكومية المعنية نظامًا بإصداره، يُصدر المجلس توجيهه لها بما يراه مناسبًا، بناءً على تقرير تُعده الجهة التّنفيذيّة بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية؛ متضمنًا وصفًا للحالة، وأسباب التعذر أو التأخر في الإصدار، والتكاليف الناجمة عن ذلك والحلول المقترحة.
- المادّة الثانية عشرة:
-
يتم طرح مشروع التّخصيص من خلال منافسة عامة، ويمكن طرحه عن طريق منافسة محدودة، أو بالتعاقد المباشر، أو غير ذلك من وسائل الطرح المناسبة بحسب طبيعة المشروع.
-
يحدد مجلس إدارة المركز، من خلال اللائحة التّنفيذيّة، الأحكام التي تنظم كل وسيلة من وسائل الطرح، والقواعد، والضوابط والإجراءات، والمدد اللازمة، والآثار المترتبة على مخالفة أي من تلك الأحكام.
-
- المادّة الثالثة عشرة: للجهة التّنفيذيّة في أي وقت قبل توقيع العقد إلغاء طرح مشروع التّخصيص، بعد موافقة الجهة المختصة متى رأت في ذلك تحقيقًا للمصلحة العامّة. وفي هذه الحالة؛ لا يستحق أي من المتنافسين أي تعويض ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك بناءً على توصية من الجهة التّنفيذيّة.
- المادّة الرابعة عشرة:
-
للجهة التّنفيذيّة إلزام صاحب أفضل عرض أن يؤسس شركة مشروع التّخصيص لتنفيذ المشروع تكون هي الطرف الخاصّ في العقد أو العقد التابع، على أن يتم تضمين ذلك في وثائق المنافسة، ويجوز للجهة التّنفيذيّة الاتفاق مع صاحب أفضل عرض على رأس مال الشركة والشركاء فيها وسائر الأحكام المتعلقة بها.
-
دون الإخلال بما قضت به الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من النظام، للجهة المختصة الموافقة لأي من الجهات الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامّة على تملّك أسهم أو حصة في شركة مشروع التّخصيص.
-
دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة من أحكام، يكون أي نقل لملكية الأسهم أو الحصص التي يملكها الطرف الخاصّ في شركة مشروع التّخصيص أو رهنها باطلًا ما لم يتم وفق الضوابط المحددة في العقد أو العقد التابع أو بموافقة مُسبقة من الجهة المختصة.
-
دون الإخلال بما يقضي به نظام الشركات وبما ورد في هذا النظام، تُحدّد اللائحة التّنفيذيّة الأحكام المتعلقة بشركة مشروع التّخصيص.
-
- المادّة الخامسة عشرة: إذا بلغت خسائر شركة مشروع التّخصيص الحد الذي تقرره الأنظمة في أي وقت خلال مدة العقد، فلا يترتب على ذلك وجوب زيادة رأس مالها، أو تخفيضه، أو حلّها، أو اعتبارها منقضية بقوة النظام، وعلى الجهة التّنفيذيّة -بعد التنسيق مع شركة مشروع التّخصيص- تقديم مقترحاتها إلى المجلس؛ لاتخاذ ما يراه في شأن استمرار شركة مشروع التّخصيص. وإذا لم تُوفّق شركة المشروع أوضاعها وفقًا لقرار المجلس باستمرارها ضمن المهلة المحددة فيه، فتخضع لما تقضي به الأنظمة من أحكام.
- المادّة السادسة عشرة:
-
تُبرم العقود الخاضعة لأحكام النظام باسم الحكومة، وتُعدّ الجهة التّنفيذيّة مُمثلًا للحكومة في كل ما يرتبط بالعقد وأي عقد تابع، ما لم ينص قرار الموافقة على توقيع العقد أو العقد التابع على غير ذلك.
-
لا يُبرم عقد بموجب أحكام النظام إلّا مع طرف خاص، ولا يجوز لأي جهة لها الصفة الاعتبارية العامّة أن تتعاقد مع الحكومة بصفتها طرفًا خاصًّا.
-
- المادّة السابعة عشرة: لا يجوز لأي جهة حكومية إبرام عقد تخصيص دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، ويقع باطلًا كل عقد تم إبرامه بالمخالفة لذلك، ما لم تجزه الجهة المختصة.
- المادّة الثامنة عشرة:
-
يجوز للطرف الخاصّ بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التّنفيذيّة ما يأتي:
- إبرام عقود تمويل للأعمال والخدمات محل مشروع التّخصيص مع جهة مصرفية، أو تمويلية، على أن يتحمل -بشكل منفرد- المسؤولية عن جميع الالتزامات والمنازعات الناشئة عن التمويل، ما لم تتفق الجهة التّنفيذيّة والطرف الخاصّ -بعد موافقة الوزارة- على غير ذلك.
- رهن أصل يملكه في مشروع التّخصيص؛ لغرض الحصول على تمويل للأعمال والخدمات محل المشروع، وفي جميع الأحوال لا يجوز للطرف الخاصّ بيع أو رهن أصل مملوك للدولة.
-
للجهة التّنفيذيّة أو الوزارة -بعد موافقة الجهة المختصة- إبرام اتفاقيات مباشرة مع جهة أخرى ذات علاقة بمشروع التّخصيص أو تقديم تعهدات لها تحدد الحقوق التي تتمتع بها تلك الجهات، والالتزامات التي عليها.
-
- المادّة التاسعة عشرة: تُقدّم الجهة التّنفيذيّة -بموافقة الجهة المختصة- بناءً على طلب الطرف الخاصّ شهادة له تتضمن ما يأتي:
-
أن الجهة المختصة وافقت على العقد، أو العقد التابع.
-
أن العقد أو العقد التابع، وأي مستندات، أو سندات، أو وثائق ذات صلة موقعة أو سيتم توقيعها، تخضع لأحكام النظام.
-
- المادّة العشرون:
-
تكون مدة عقد الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ وفقًا لما يتفق عليه أطرافه، على ألّا تتجاوز مدته -الأصلية، أو بعد تجديده، أو تمديده- ثلاثين سنة من تاريخ توقيعه أو تاريخ نفاذه المتفق عليه في حال كان لاحقًا لتاريخ توقيع العقد. ويجوز للجهة المختصة -بناءً على توصية من الجهة التّنفيذيّة- الموافقة على ما يأتي:
- أن تتجاوز مدة عقد الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ الأصلية ثلاثين سنة.
- تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ أو تجديده بحيث تصبح مدته الإجمالية أكثر من ثلاثين سنة.
-
إذا انتهت مدة عقد الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ، وأُعيد طرح مشروع الشراكة في عملية عطاء جديدة، وتمت ترسيته على الطرف الخاصّ نفسه الذي انتهت مدة عقده، فلا يعد ذلك تمديدًا أو تجديدًا لمدته، وذلك لأغراض احتساب مدة عقد الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
-
- المادّة الحادية والعشرون:
-
للجهة التّنفيذيّة -في إطار الأحكام والضوابط المتفق عليها في العقد- متى اقتضت المصلحة العامّة ذلك، وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، ما يأتي:
- تعديل شروط عقد الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ، وأحكامه كتابةً.
- تعليق تنفيذ مشروع الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ.
-
تحدد اللائحة التّنفيذيّة آثار التعديل، والتعليق المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين الأولى والثانية من الفقرة الأولى من هذه المادة بما في ذلك احتساب التعويض الذي قد يستحقه الطرف الخاصّ، ما لم يتضمن العقد أحكامًا خاصة بذلك.
-
- المادّة الثانية والعشرون: للجهة المختصة الموافقة على تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ أو تجديده، في أي من الحالات الآتية:
-
تأخر إنجاز مشروع التّخصيص أو انقطاع تشغيله بسبب ظروف لا دخل للأطراف فيها وخارجة عن سيطرتهم.
-
تعليق مشروع التّخصيص.
-
السماح للطرف الخاصّ باسترداد التكاليف الإضافية الناشئة عن الاشتراطات الإضافية التي ليس من المتوقع أن يكون قادرًا على استردادها خلال المدة الأصلية للعقد.
-
تعديل بعض مواصفات العقد، أو العقد التابع؛ وفقًا لمقتضيات المصلحة العامّة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة لهذا التعديل؛ وفقًا لما يقضي به النظام.
-
- المادّة الثالثة والعشرون:
-
يلتزم الطرف الخاصّ بالتعامل مع المستفيدين من الأعمال والخدمات التي يُقدّمها بمساواة تامّة، وفق شروط العقد -أو العقد التابع- وأحكامه، ما لم يُنشئ العقد -أو العقد التابع- حقوقًا خاصة بفئات مُعيّنة منهم، أو ينص العقد على غير ذلك.
-
لا يجوز للطرف الخاصّ الامتناع عن تقديم الأعمال والخدمات للمستفيدين، أو تقييد تقديمها بالاستفادة من خدمات أخرى، أو غير ذلك من الممارسات التقييديّة، ما لم ينص العقد -أو العقد التابع- على غير ذلك.
-
- المادّة الرابعة والعشرون: في جميع الأحوال لا يجوز للطرف الخاصّ فرض أي مقابل مالي إضافي على المستفيدين من الأعمال والخدمات التي يقدمها بموجب عقد الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ، ما لم ينص العقد على غير ذلك، ويجوز -بموافقة الجهة المختصة- منح الطرف الخاصّ الحق فيما يأتي:
-
تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرةً لقاء الأعمال والخدمات التي يُقدّمها؛ وفقًا لعقد الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ، ويُحدّد العقد الضوابط المتعلقة بذلك.
-
تحصيل الإيرادات العامّة -بما في ذلك الرسوم والضرائب- المرتبطة بعقد الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ لحساب الخزينة العامّة للدولة، ويُحدّد العقد الضوابط المتعلقة بذلك، وآليات توريد المبالغ المحصلة إلى الخزينة العامّة.
-
تحصيل الإيرادات العامّة، أو جزء منها لحسابه مباشرةً، وفقًا لما يحدده العقد.
-
- المادّة الخامسة والعشرون:
-
لا يجوز للطرف الخاصّ التنازل كليًّا أو جزئيًّا عن عقد الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ -أو العقد التابع- للغير إلّا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التّنفيذيّة.
-
للطرف الخاصّ التعاقد من الباطن مع الغير؛ لتنفيذ أي عمل من الأعمال المرتبطة بمشروع الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ، على ألّا يخل ذلك بالتزاماته بموجب النظام وعقد الشراكة، ويكون الطرف الخاصّ هو المسؤول المباشر في مواجهة الجهة التّنفيذيّة ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
-
- المادّة السادسة والعشرون: يتعيّن على الطرف الخاصّ توفير كافة المعلومات والوثائق والتقارير التي تتيح للجهة التّنفيذيّة ممارسة رقابتها على تنفيذ العقد -أو العقد التابع- وتمكين ممثلي الجهة التّنفيذيّة المفوضين من القيام بما تتطلبه مراقبة العقد من مهمات، ويُحدّد العقد -أو العقد التابع- الضوابط والشروط المتعلقة بذلك.
- المادّة السابعة والعشرون:
-
يجوز أن يتضمن العقد -أو العقد التابع- فرض غرامة تأخير، أو شرط جزائي، أو تعويض؛ نتيجة إخلال أي من طرفيه في تنفيذ التزاماته التعاقدية، ويحدد العقد -أو العقد التابع- آلية حساب ذلك سواءً على أساس مبلغ مقطوع، أو نسبة مئوية من قيمة العقد، أو غير ذلك وفق ما يُتفق عليه في العقد أو العقد التابع.
-
دون الإخلال بحقوق الجهة التّنفيذيّة وفقًا لعقد الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ، للجهة التّنفيذيّة -في حال نص العقد على ذلك- أن تباشر بنفسها، أو من خلال أي طرف آخر تختاره تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات والمنتجات باطّراد، وذلك في حال إخلال الطرف الخاصّ بتنفيذ التزاماته التعاقدية، أو عجزه عن تحقيق مستوى الجودة المتفق عليه، شريطة إخطار الطرف الخاصّ كتابةً بالإخلال الواقع منه، وتخلّفه عن تصحيح الوضع خلال المدة المحددة في الإخطار. ويحدد عقد الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ الحالات والضوابط المتعلقة بمباشرة الجهة التّنفيذيّة بنفسها، أو من خلال طرف آخر تنفيذ العقد، والآثار المترتبة عليه.
-
- المادّة الثامنة والعشرون:
-
مع مراعاة الأحكام التعاقدية ذات العلاقة، للجهة التّنفيذيّة -بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة- إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ والعقد التابع أو أي منهما بالإرادة المنفردة قبل انتهاء مدته في أي من الحالات الآتية:
- إخلال الطرف الخاصّ بتنفيذ التزاماته التعاقدية الجوهرية، أو عجزه عن تحقيق مستوى الجودة المتفق عليه، وذلك بعد إخطاره كتابةً بهذا الإخلال، وعدم تصحيحه لأوضاعه خلال الفترة المحددة في الإخطار، ويحدد العقد الالتزامات الجوهرية للطرف الخاصّ.
- إفلاس الطرف الخاصّ، أو تصفيته.
- إذا اقتضت المصلحة العامّة ذلك.
- أي حالات أخرى يحددها العقد.
-
يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ أو العقد التابع الآثار المترتبة على إنهائه بالإرادة المنفردة قبل انتهاء مدته في الحالات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويجوز أن يتضمن العقد تحديدًا لنطاق التعويض الذي يستحقه الطرف الخاصّ نتيجةً لإنهاء العقد، أو آلية احتسابه.
-
مع مراعاة أحكام العقد ذات العلاقة، يجوز أن يحدد العقد نطاق التعويض عن الكسب الفائت الذي يستحقه الطرف الخاصّ في حال إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ لسبب مرتبط بالجهة التّنفيذيّة دون وقوع إخلال من الطرف الخاصّ.
-
- المادّة التاسعة والعشرون: في جميع الأحوال، لا يخل الإجراء الذي تتخذه الجهة التّنفيذيّة بحق المتعاقد مع الجهة الحكومية في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي قد يلحق به بسبب ذلك، إذا تطلب تنفيذ مشروع التّخصيص نقل عقود قائمة لتقديم خدمات، أو مقاولات، أو توريد سلع، بين جهة حكومية وأطراف أخرى متعاقدة معها إلى الطرف الخاصّ، أو إجراء تعديل عليها أو إنهائها، فللجهة التّنفيذيّة أن تقرر ما يأتي:
-
نقل هذه العقود -بما يتعلق بها من حقوق والتزامات- إلى الطرف الخاصّ شريطة موافقته على ذلك، ودون الحاجة إلى إبرام اتفاقيّات إضافيّة، أو موافقة الطرف المتعاقد مع الجهة الحكومية.
-
تقسيم، أو تعديل، أو إنهاء هذه العقود دون حاجة إلى إبرام اتفاقيّات إضافيّة، أو موافقة الطرف المتعاقد مع الجهة الحكومية في تلك العقود.
-
- المادّة الثلاثون:
-
لا تُعدّ ممارسة الطرف الخاصّ لحق ممنوح له، أو التقيد بأي التزام بموجب العقد؛ ممارسةً احتكارية، وإن ترتب عليها تأثير على المنافسة أو تقييدها، ما لم تكن هناك وسيلة أخرى مناسبة لممارسة ذلك الحق، أو التقيد بذلك الالتزام؛ لا يترتب عليها تأثير في المنافسة أو تقييدها، وتُشترط موافقة الجهة المختصة على ذلك ومراعاة أي ضوابط تحددها الجهة المختصة في موافقتها.
-
لمجلس إدارة المركز وضع سياسات الحد من الاحتكار في مشاريع التّخصيص، وذلك بعد التنسيق مع الهيئة العامّة للمنافسة والجهات المعنية الأخرى.
-
- المادّة الحادية والثلاثون:
-
يُعدّ المركز سجلًّا لمشاريع التّخصيص يتضمّن قاعدة بيانات كاملة، ومُحدّثة، ودقيقة؛ تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بمشاريع التّخصيص.
-
يتعيّن على الجهة التّنفيذيّة وأي طرف خاص تزويد المركز بالوثائق والمعلومات والبيانات المتعلقة بمشاريع التّخصيص، وتحديث ما سبق تقديمه إليه منها، والإفصاح إليه عنها عند طلبه، وذلك في الوقت وبالكيفيّة اللتين يُحدّدهما المركز.
-
يُـتاح سجل مشاريع التّخصيص لاطلاع الجهات الحكومية، والمؤسسات، والهيئات العامّة، والأطراف الخاصّة والعموم، ويُحدّد مجلس إدارة المركز بيانات السجل التي لا يجوز الاطلاع عليها، ونشرها.
-
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة من أحكام، لا يجوز نشر أي وثائق، أو معلومات، أو بيانات تتعلق بمشاريع التّخصيص، أو الإفصاح عنها، قبل نشرها من المركز من خلال السجل؛ إلّا بموافقة الجهة التّنفيذيّة وبعد التنسيق مع المركز.
-
- المادّة الثانية والثلاثون:
-
يضع مجلس إدارة المركز الأحكام المنظمة للمنافسات والمشتريات لجميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التّخصيص.
-
يضع مجلس إدارة المركز -بالتنسيق مع الهيئة العامّة لعقارات الدولة- الأحكام المنظمة لاستئجار الدولة للعقار وإخلائه، وذلك لأغراض مشاريع التّخصيص.
-
تسري الأحكام النظامية المنظمة للمنافسات والمشتريات الحكومية، والأحكام المنظمة لاستئجار الدولة للعقار وإخلائه؛ على مشاريع التّخصيص الخاضعة لأحكام النظام، وذلك فيما لم يرِد به نص خاص فيما يصدره مجلس إدارة المركز من أحكام وفقًا للفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، أو يقرر مجلس إدارة المركز عدم سريان تلك الأحكام على مشاريع التّخصيص.
-
- المادّة الثالثة والثلاثون: يجوز بموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استثناء أي مشروع من مشاريع التّخصيص من بعض الأحكام المنظمة لشؤون العامّلين، وذلك بناءً على طلب الجهة التّنفيذيّة وبالتنسيق مع المركز، بما في ذلك نسبة توطين العمالة، والأحكام المتعلقة بإنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل، ومدة عقد العمل، وبما يضمن حقوق العامّل المنتقل بموجب مشروع التّخصيص، على أن تُعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المركز الأحكام البديلة.
- المادّة الرابعة والثلاثون:
-
يخضع العقد وأي عقد تابع له لأحكام النظام، ولأحكام الأنظمة الأخرى في المملكة -فيما لا يتعارض مع أحكام النظام- بما في ذلك ما يتعلق بفض المنازعات.
-
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأحكام النظامية في شأن المنازعات العينيّة المتعلقة بعقار داخل المملكة، يجوز بعد موافقة الجهة المختصة ما يأتي:
- أن يتضمن العقد شرطًا لفض أي نزاع ينشأ عنه، أو عن أي عقد تابع له عن طريق التحكيم، أو إبرام اتفاق للتحكيم؛ لتسوية نزاع قائم ناشئ عن العقد، أو عن أي عقد تابع له.
- أن يتضمن الشرط أو الاتفاق تحديدًا للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.
-
لا تخضع المنازعات الناشئة بين الطرف الخاصّ والغير بخصوص مشاريع التّخصيص لأحكام النظام.
-
- المادّة الخامسة والثلاثون: تكون اللغة العربية هي اللغة التي تصدر بها وثائق الطرح ويُبرم بها العقد -أو العقد التابع- ويجوز إصدار وثائق الطرح وإبرام العقد -أو العقد التابع- بلغة أخرى بعد موافقة الجهة المختصة.
- المادّة السادسة والثلاثون: دون الإخلال بأحكام الأنظمة، وبأي التزام للمملكة بموجب الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية التي تكون المملكة طرفًا فيها، تُطبَّق على المستثمر الأجنبي المعايير والضوابط والإجراءات ذاتها المطبقة على المستثمر المحلّي في عملية طرح وترسية مشاريع التّخصيص، ويتمتع المستثمر الأجنبي بالمعاملة نفسها التي يتمتع بها المستثمر المحلّي في شأن أي إجراء، أو شرط، أو حق، أو التزام؛ ناشئ عن النظام أو العقد أو العقد التابع.
- المادّة السابعة والثلاثون:
- يجوز للطرف الخاصّ إذا كان مستثمرًا أجنبيًّا -بعد موافقة الجهة المختصة- استئجار عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تعادل مدة العقد، لغرض تنفيذ مشروع التّخصيص، وذلك وفقًا للشروط الآتية:
-
أن يقتصر استخدام الطرف الخاصّ لهذا العقار على أغراض تنفيذ مشروع التّخصيص.
-
أن يتقيد الطرف الخاصّ بالضوابط الواردة في العقد.
-
- وإذا خالف الطرف الخاصّ حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، فعلى الجهة التّنفيذيّة إخطاره بالمخالفة؛ لإزالتها خلال مدة تحددها له، وإذا مضت المدة المحددة دون إزالة المخالفة فينتهي عقد الإيجار.
- يجوز للطرف الخاصّ إذا كان مستثمرًا أجنبيًّا -بعد موافقة الجهة المختصة- استئجار عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تعادل مدة العقد، لغرض تنفيذ مشروع التّخصيص، وذلك وفقًا للشروط الآتية:
- المادّة الثامنة والثلاثون:
-
يجوز نزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها إذا كان ذلك لازمًا لغرض تنفيذ مشروع التّخصيص، وذلك وفقًا للأحكام المنظمة لنزع ملكية العقارات ووضع اليد عليها للمنفعة العامّة.
-
يجوز اتفاق أطراف العقد على أن يتولى الطرف الخاصّ تغطية كلفة التعويضات المترتبة على نزع ملكية العقارات، أو وضع اليد المؤقت عليها، أو جزء منها لغرض تنفيذ مشروع التّخصيص.
-
- المادّة التاسعة والثلاثون:
-
تُكوّن بقرار من مجلس إدارة المركز لجنة -أو أكثر- من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة يكون من بينهم اثنان من ذوي التأهيل القانوني، ويُعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها، ويُحدّد القرار رئيس اللجنة ونائبه، ومكافآت أعضائها وسكرتيرها.
-
تتولى اللجنة النظر في التظلّمات المقدّمة ضد إجراءات طرح مشاريع التّخصيص والترسية، وتُصدر قرارها بقبول التظلّم، وصحته، والتعويض المستحق للمعترض، أو رفضه، وعدم صحته.
-
يجب تقديم التظلّم إلى اللجنة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإجراء المتظلّم منه، مصحوبًا بضمان بنكي لمصلحة المركز، صادر من بنك مرخص له بالعمل في المملكة، غير قابل للنقض، وغير مشروط. وفي جميع الأحوال يجب ألّا تقل قيمة الضمان عن مليون ريال، ولا تزيد على خمسة ملايين ريال.
-
لا يترتب على تقديم التظلّم والنظر فيه؛ وقف إجراءات طرح مشروع التّخصيص والترسية، وعلى الجهة التّنفيذيّة إبلاغ الجهة المختصة بهذا التظلم قبل الترسية، وللجهة المختصة أن تقرر ما تراه.
-
إذا صدر قرار اللجنة بقبول التظلّم، وصحته، قبل توقيع العقد؛ فيجب على الجهة التّنفيذيّة تصحيح ما تم من إجراءات مخالفة للنظام إن أمكن. وفي غير ذلك تُلغى إجراءات طرح مشروع التّخصيص. أما إذا تم قبول التظّلم بعد توقيع العقد فيحدد القرار التعويض المستحق للمُتظلّم، وإعادة الضمان البنكي إليه.
-
إذا صدر قرار اللجنة برفض التظلّم وعدم صحته، فيجب أن يشتمل القرار على مصادرة كامل قيمة الضمان البنكي المقدّم من المتظلّم، أو جزء منه؛ وفق ما تقرره اللجنة، ويودع في الخزينة العامّة للدولة.
-
تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة التّنفيذيّة، وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة قابلًا للطعن عليه أمام المحكمة المختصّة، وفقًا للإجراءات النظامية المقرّرة، ويكون التظلّم في حال توقيع العقد مقتصرًا على طلب التعويض، وإعادة الضمان.
-
يُصدر مجلس إدارة المركز قواعد عمل اللجنة وحوكمتها، بما في ذلك إجراءات تقديم التظلّمات أمامها وشروط تقديمها ومن يحق له تقديمها، وآلية حساب الضمان البنكي، وشروط استحقاق المتظلّم للتعويض، وضوابطه، وآلية احتسابه، وصرفه، والحد الأعلى له.
-
- المادّة الأربعون:
-
تحدد اللائحة التّنفيذيّة الأحكام اللازمة لتنفيذ النظام بما في ذلك ما يأتي:
- الأحكام المتعلقة بوثيقة مشروع التّخصيص، وآلية التواصل بالقطاع الخاصّ.
- الأسس اللازمة لتحديد أولويات مشاريع التّخصيص.
- المعايير اللازمة لاختيار فرق العمل والاستشاريين.
- ضوابط إدارة ومراقبة تنفيذ العقود.
- الأحكام المتعلقة بأثر الحالات الطارئة على إجراءات المنافسة، وتنفيذ مشروع التّخصيص، وعلى عقد التّخصيص.
- معايير اعتبار أي مشروع مشروعًا من مشاريع التّخصيص الخاضعة لأحكام النظام، بما في ذلك وضع حدٍّ أدنى لقيمة مشروع التّخصيص.
-
لأغراض الفقرة الفرعية الخامسة من الفقرة الأولى من هذه المادة، يقصد بالحالة الطارئة؛ حالة يكون فيها تهديد السلامة العامّة أو الأمن العامّ أو الصحة العامّة مؤكدًا وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال يُنذر بخسائر في الأرواح، أو الممتلكات، أو بتوقف تقديم الخدمة العامّة، والتي لا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة.
-
- المادّة الحادية والأربعون:
-
تُحدّد اللائحة التّنفيذيّة الأحكام المتعلقة بالعرض التلقائيّ، بما في ذلك ما يأتي:
- تحديد قطاعات البنى التحتيّة والخدمات العامّة المسموح بتقديم عروض تلقائيّة في شأنها.
- الشروط والعناصر الواجب توافرها في العرض.
- الضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم واستقبال ودراسة العرض التلقائيّ، واتخاذ قرار في شأنه.
- الحالات التي يجوز فيها فرض مقابل مالي لدراسة العرض التلقائيّ.
- حقوق مُقدّم العرض التلقائيّ، التي يجوز أن تشمل التعويضات المستحقة له.
- الضوابط المرتبطة بحقوق الملكيّة الفكريّة والأسرار التجاريّة وغير ذلك من الحقوق التي تتعلق بالعرض التلقائيّ.
-
يُقدّم العرض التلقائيّ إلى الجهة التّنفيذيّة المعنيّة التي تتولى دراسته مبدئيًّا للنظر فيه، وإذا رأت أن المشروع المقترح في العرض التلقائيّ مناسبًا من حيث المبدأ، فتُستكمل إجراءات دراسته، وتحضيره، وطرحه، وترسيته؛ وفقًا لأحكام النظام.
-
- المادّة الثانية والأربعون: يتعين على كل من يطلّع بحكم وظيفته أو عمله على معلومات سرية أو يحوز وثائق مرتبطة بمشروع تخصيص غير مصرّح بنشرها؛ الالتزام بالمحافظة على سريّتها، وعدم إفشائها إلاّ وفق ما يسمح به النظام والأنظمة الأخرى، وعليه اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سرية المعلومات والوثائق.
- المادّة الثالثة والأربعون:
-
يحظر على أي من منسوبي الجهة التّنفيذيّة، أو أي استشاري لها، أو أي موظف عام آخر يشارك في المهمات المرتبطة بمشروع التّخصيص؛ أن تكون له أي مصلحة خاصة، أو منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، مرتبطة بمشروع التّخصيص، أو لزوجه، أو أحد أصوله، أو فروعه.
-
في حال توافر أي حالة من حالات تعارض المصالح، يجب على الشخص المعني الإفصاح عنها فورًا، والامتناع عن المشاركة في أي إجراء، أو التصويت بشأن أي قرار مرتبط بمشروع التّخصيص؛ لحين زوال سبب تعارض المصالح.
-
- المادّة الرابعة والأربعون: يصدر مجلس إدارة المركز ما يأتي:
-
اللائحة التّنفيذيّة.
-
نماذج المنافسة، ونماذج وثائق المنافسة، ونماذج العقود المتعلقة بمشاريع التّخصيص.
-
نماذج البنود التعاقدية الإلزامية والاسترشادية المتعلقة بمشاريع التّخصيص.
-
- المادّة الخامسة والأربعون: يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، ويُعمل به بعد مضي مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الخصخصة في المملكة العربية السعودية PDF
عملت المملكة العربيّة السعوديّة على إطلاق وثيقة برنامج الخصخصة على شبكة الانترنت ليتمكّن كافّة المواطنين من الاطّلاع عليه ومعرفة جميع المميّزات التي يتمتّع بها هذا البرنامج بالإضافة إلى معرفة أهدافه وقطاعاته وخطّته الزمنيّة، ونستطيع تحميل هذه الوثيقة بامتداد PDF عن طريق اتّباع الخطوات الآتية:[1]
- زيارة موقع المركز الوطنيّ للخصخصة “من هنا“.
- الضغط على القائمة من الصفحة الرئيسيّة.
- النقر على الأنمة واللوائح من القائمة المنسدلة.
- الضغط على وثيقة برنامج التّخصيص.
- النّقر على رابطط وثيقة البرنامج.
- الانتظار حتّى تنتهي عمليّة التحميل.
شاهد أيضًا: ما هي الوزارات المستهدفة بالتخصيص في السعودية
رابط المركز الوطني للتخصيص
نستطيع الانتقال إلى موقع المركز الوطنيّ للتخصيص “من هنا” مباشرة لمعرفة كافّة الأنظمة واللوائح التي تنظّم هذا البرنامج بالإضافة إلى الاطّلاع على جميع تفاصيله عبر شبكة الانترنت.
يرغب كثير من المواطنين السعوديّين بمعرفة ما هو برنامج الخصخصة في السعودية بالإضافة إلى معرفة أهداف هذا البرنامج ليتمكّنوا من تحديد مدى فائدته على الاقتصاد المحليّ بالإضافة إلى تحديد مدى توفيره للفرص الوظيفيّة، وهو واحد من البرامج التي تمّ اعتمادها ضمن رؤية المملكة لعام 2030 في مجال الاقتصاد.
المراجع
- ncp.gov.sa , وثيقة برنامج التخصيص , 16/6/2021
التعليقات