هل يجوز الاحرام من التنعيم لغير اهل مكة

هل يجوز الاحرام من التنعيم لغير اهل مكة من الأسئلة الهامة التي لابد للمسلم من معرفتها، فيجب على من أراد العمرة أو الحج أن يعرف المواقيت المكانية التي يحرم منها، وفي هذا المقال سنوضح هل يجوز الاحرام من التنعيم لغير اهل مكة، كما سنبين ميقات أهل مكة للحج، وميقات أهل مكة للعمرة، ويساعدنا موقع المرجع في معرفة الأحكام والمعلومات الشرعية الهامة التي تنفع المسلمين.

هل يجوز الاحرام من التنعيم لغير اهل مكة

إن التنعيم هو موضع في الحل في شمال مكة الغربي، وهو حد الحرم من جهة المدينة المنورة، وقد سمي التنعيم بهذا الاسم، لأن الجبل الذي عن يمين الداخل يقال له ناعم، والجبل الذي على يساره يقال له منعم أو نعيم والوادي اسمه نعمان، وفي مسألة احرام غير أهل مكة من التنعيم تفصيل كالآتي:[1]

  • إذا نوى الحج أو العمرة في بلده: إذا نوى المسلم الحج أو العمرة من بلده، فإنه لابد أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه، ولا يحرم من ميقات غير ميقاته.
  • إذا نوى الحج أو العمرة في مكة: من قدم إلى مكة من غير أهلها، سواء للتجارة، أو زيارة الأهل، أو لأي غرض أخر ولم يكن يقصد حجًا أو عمره ثم نوى بعدها أن يحج  فيحرم من مكة، أما إذا نوى المسلم عمرة فإنه يخرج إلى الحل، ويحرم منه.

شاهد أيضًا: هل يجوز الاحرام من جدة لاهل الرياض

ميقات الإحرام لأهل مكة

أجمع العلماء أن من أراد الحج وكان بمكة سواء كان من أهلها أو لم يكن فإنه لا يخرج إلى موضع الحل وموضع الحل هو: التنعيم المسمى مساجد عائشة أو إلى الجعرانة أو إلى عرفات غيرهما كعرفة أو جدة، أما من أراد العمرة وكان بمكة حتى لو لم يكن من أهلها فإنه يخرج إلى الحل، ويحرم منها فالمقصود من الحل هو الاحرام من وراء الأميال خارج الحرم، وفيما يلي تفصيل حكم احرام أهل مكة سواء كان للعمرة أو الحج:[2]

ميقات أهل مكة للحج

إن من نوى الحج وهو من أهل مكة أو أقام فيها فيحرم من منزله، وليس عليه أن يخرج إلى موضع الحل، لأنه يمر بالحل وهو في الطريق إلى عرفة، فيتحقّق الجَمع في ذلك بين الحل والحرم، والدليل على ذلك أن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أمر الصحابة -رضي الله عنهم- بالإحرام للحجّ من مكّة، فقد قال -عليه السلام- : “ومَن كانَ دُونَ ذلكَ، فَمِنْ حَيْثُ أنْشَأَ حتَّى أهْلُ مَكَّةَ مِن مَكَّةَ”.[3]

ميقات أهل مكة للعمرة

إن من نوى العمرة وهو من أهل مكة أو أقام فيها فيجب عليه أن يخرج إلى الحل ويقصد بالحل أن يخرج من الحرم، ويحرم من وراء الأميال خارج الحرم، كأن يخرج إلى التنعيم المسمى مساجد عائشة أو إلى الجعرانة أو إلى عرفات غيرهما كعرفة أو جدة، والحجة في ذلك ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر عائشة لما أرادت العمرة أمرها أن تخرج إلى الحل، وأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها، أن يخرج بها إلى الحل، فأحرمت من التنعيم رضي الله عنها، وهو أدنى الحل إلى مكة، والسبب في الخروج إلى الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم، ولكن اختلف العلماء في أفضل بقاع الحل للاعتمار على التفصيل التالي:[2]

  • الجعرانة:  فالأفضل لمن أراد الاعتمار وهو في مكة أن يخرج ويحرم من جعرانة لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- اعتمر منها، ولبعدها عن مكة، ويليها في الفضل الاحرام من التنعيم، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أن تعتمر منها، وهذا هو مذهب المالكية، وزاد جمهور الشافعية والحنابلة -في أحد الوجهين- بعد التنعيم الحديبية، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يعتمر منها ولكن صده الكافرين.
  • التنعيم: فالأفضل لمن أراد أن يعتمر أن يحرم من التنعيم، وذلك لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عبد الرحمن بن أبي بكر بأن يذهب بأخته عائشة إلى التنعيم لتحرم منه، وهذا مذهب الحنفية، وأحد الوجهين الوجهين عند الحنابلة، وبعض الشافعية.

الحِكمة من مشروعية الإحرام

الإحرام هو: نية الدخول في نسك العمرة، أو الحج؛ وقد شرع الله -تعالى- الإحرام لإظهار تذلل العبد لربه، وذلك بإظهار ترك الرفث، والامتناع عن الزينة، والاحرام هو بداية نسك العمرة أو الحج، كما تكبيرة الإحرام هي بداية الصلاة فَيُحرم على المُحرم ما كان مباحاً قبل احرامه، والإحرام من المواقيت زيادة في شرف مكة وفضلها، ولهذا لا يدخل من أراد النسك إلى الحرم إلا إذا كان هيئة معينة، ونية معينة؛ وذلك تعظيمًا لله، وتكريمًا وتشريفًا لمكة، فقد قال -تعالى- في كتابه العزيز:”ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ”.[4]

أجبنا في هذا المقال على سؤال هل يجوز الاحرام من التنعيم لغير اهل مكة بأنه لا يجوز الاحرام من التنعيم لغير أهل مكة إذا كان المسلم قد نوى العمرة من بلده، ولكن إذا لم يقصد العمرة من بلده بل نوها في مكة فيجوز له الاحرام من التنعيم، كما بينا ميقات أهل مكة.

المراجع

  1. binbaz.org.sa , ميقات أهل مكة , 2021-1-24
  2. al-maktaba.org , كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية , 2021-1-24
  3. الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1524 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
  4. سورة الحج، آية :32.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *