حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها

حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها في الشريعة الإسلامية هو مما وقف عليه أئمة أهل العلم كثيرًا وقد ميّزوا في أحكامهم حالات خروج المرأة من بيتها بدون إذن الزوج، إن كانت هي مضطرة لذلك أو إن كانت قد خرجت من بيتها غاضبة ولحقت ببيت أهلها وكثيرة هي الأحكام التي سيشير إليها موقع المرجع ويفصلها في هذا المقال بالاستناد إلى آراء أئمة أهل الفقه والدين.

حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها

اتفق أئمة العلماء والفقهاء على حرمانية خروج الزوجة من دون إذن زوجها، وأمَّا الزوجة التي تخرج من دون إذن زوجها وتصر على ذلك هي زوجة ناشزة، وقد ورد في تلك المسألة في الموسوعة الفقهية: “الأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيت، منهيات عن الخروج فلا يجوز لها الخروج إلا بإذنه -يعني الزوج -“، وليس الغرض من هذا هو التقليل من قيمة الزوجة ولكن الحياة الزوجية مبنية على التفاهم والرحمة والسكون، ويلزم أن تأنس المرأة بزوجها ورأيه في ذهابها إلى أي مكان وذلك لأخذ العلم والحيطة وحتى يستطيع القيام بأمرها.[1]

خروج المرأة للضرورة

إنّ الشرع الإسلامي هو دين السماحة ودين اللين، وليست الأوامر فيه مبنية على تسليط إنسان على الآخر وإنما هي موافقة الطبائع مع بعضها، وتؤخذ الأسباب دائمًا في عين الاعتبار إذ يتم النظر إلى السبب الذي يدعو المرأة للخروج، فلو كان الخروج من أجل  قضاء حوائج لها ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها سواء كان ذلك من المأكل أو من المشرب مع الالتزام بالعودة بعد زمن قصير فلا شيء عليها ويُمكنها ذلك ويجوز خروجها لقضاء الحاجات الضرورية، ومن الحاجات الضرورية للمرأة هو الخروج لأمر واجب عليها -عند غالب العلماء- مثل الذهاب إلى القاضي؛ من أجل طلب الحق أو حتى اكتساب النفقة -إذا عسر على الزوج ذلك- أو حتى من أجل السؤال عن أمر دينها، إذا لم يكفها زوجها ذلك، أو لأداء الحج الواجب عليها، أو ذهابها إلى الطبيب للعلاج، إذ العرف عند عامة الناس أن الزوج يأذن بذلك.[2]

شاهد أيضًا: حكم خروج الزوجة وهي في بيت أبيها اثناء الخلاف مع الزوج

حكم خروج الزوجة من بيتها غاضبة

إنّ خروج الزوجة من بيت زوجها غاضبة أمر لا بأس فيه إذا كان إلى بيت أهلها أو بيت وليّها أو بيت أحد من أقاربها لدفع ظلم الزوج عنها، خاصة وإن كانت تخشى على نفسها من ظلم زوجها أو على مالها أو ما شابه ذلك، ولا يمنعها الشرع الإسلامي من الخروج ولا يُطالبها بأخذ الإذن من زوجها، ولو كانت المسألة مسألة خلاف عادي ولا يستدعي الأمر خروج من بيت الزوج ولا تخاف منه ظلمًا فعلى المرأة ألّا تخرج من بيتها ولا يحقّ لها ذلك دون إذن زوجها والله أعلم.[2]

حقّ الزوجة في منح الإذن لها إن استأذنت

إنَّ إعطاء الزوج حقّ الولاية على امرأة لا يعني ذلك ظلمها أو الاستبداد بها، بل أمرت الشريعة الإسلامية الرّجل أن يأذن لزوجته إن هي أرادت الخروج من البيت لأمرٍ فيه منفعة لها من دون أن يكون في ذلك مخالفة للشريعة الإسلامية، ومن الحقوق الواجبة على الرجل أن يأذن للزوجة في الخروج من البيت، وألا يمنعها من خروج المنزل تعسفًا دون حاجة، إلا إذا لم يأمن الزوج على امرأته من ذلك الخروج؛ مثل تعرضها للفتنة في الطريق أو ما شابه ذلك، وكذلك على الرجل ألا يمنع زوجته من الخروج من أجل شهود الجماعة، أو حتى زيارة الأقارب، والله أعلم.[3]

شاهد أيضًا: هل يجوز الاحرام من جدة لغير المقيم بعد ثلاثة ايام

حديث عن خروج المرأة من بيتها

لقد ورد في حديث نبوي شريف رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: “لا تَمنَعوا إماءَ اللهِ مساجِدَ اللهِ، ولكنْ لِيَخرُجَنَّ وهُنَّ تَفِلاتٌ”،[4] وهذا الحديث فيه إشارة إلى الأزواج ألّا يمنعن زوجاتهم من الذهاب إلى المساجد، ومعنى تفلات أي غير متطيبات بشيء من العطور أو من الزينة، وهذا فيه إشارة على أنّ المرأة لا تخرج من بيتها بروائح عطرة سواء كان إلى المسجد أو إلى غيره، والله أعلم.[5]

وبذلك  نكون قد أنهينا حديثنا وأجبنا عن حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها إلى الأماكن الترفيهية، وحكم خروجها من بيته من أجل قضاء الحاجات الضرورية، ولو خافت المرأة على نفسها من ظلم زوجها فهل يمكنها الخروج وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بولاية الرجل على المرأة في إذن الخروج من البيت.

المراجع

  1. islamqa.info , يحرم خروج المرأة من غير إذن وليها , 20-5-2021
  2. ar.islamway.net , هل يجب استئذان الزوج؟ , 20-5-2021
  3. islamweb.org , حكم مكث الزوجة في بيت أهلها لكونها غاضبة , 20-5-2021
  4. تخريج سنن أبي داود , شعيب الأرناؤوط، أبو هريرة، 565 ، صحيح لغيره
  5. islamweb.net , لا تخرج المرأة من بيتها متعطرة , 20-5-2021

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *