كفارة عدم قضاء الصيام للحائض

كفارة عدم قضاء الصيام للحائض هو الموضوع الذي سنتحدّث عنه في هذا المقال، حيث أنّ الحيض من الأمور الطّبيعية التي تصيب المرأة، وذلك لحكمة وغايةٍ ساميةٍ وعظيمة، وفترة الحيض تلزم المرأة بالعديد من الأحكام والقواعد والضّوابط، ومنها ترك الصلاة والصّيام، وعبر موقع المرجع سنتعرّف على حكم قضاء الصيام وتعريفه وكفارة تأخيره على الحائض، ومتى يجب عليها أن تدفع الكفارة عند تأخرها عن الصيام، سواءً مع القدرة عليه أو بدون قدرتها على ذلك.

تعريف قضاء الصيام وحكمه

تمهيدًا للاطّلاع  على كفارة عدم قضاء الصيام للحائض، فمن المهم تعريف القضاء عند أهل الفقه، وقد عرّفوه أنّه فعل العبادات الواجبة في غير وقتها المحدد بعد مرور موعدها المشروعة فيه، سواءً كان ذلك الوقت موسعًا أو مضيقًا، وقيل أنّ القضاء هو الإتيان بالعمل والعبادة في غير محلّها، وقضاء رمضان هو صوم ما لم يتمكّن المسلم من أدائه فيه لعذرٍ أو لغيره، والقضاء في الصوم وفي العبادات الواجبة واجبٌ على كلّ مسلمٍ مكلّف والله ورسوله أعلم.[1]

كفارة عدم قضاء الصيام للحائض

إنّ الواجب على المرأة التي تفطر في رمضان من أجل النفاس أو الحيض أن تقضي ما عليها من أيّام الصيام وذلك قبل أن يأتي رمضان الآخر، لأنّ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. [سورة البقرة الآية 185] والحائض من ذات جنس المريض، وعليها القضاء، فلو طهرت الحائض من الحيض، تقضي ما فاتها، والأفضل أن تسرع ولا يجوز لها تأخير ذلك لمرور رمضان آخر، ومن واجب كلّ امرأة الاعتناء بهذا الأمر، ولو أخّرت قضاؤها حتّى مرور رمضان آخر فوجب عليها أن تتوب ممّا فعلت، وعليها القضاء مع الكفارة، وكفارتها إطعام مسكين عن كلّ يوم بمقدار نصف صاعٍ من التمر وغيره عن كلّ يوم والله ورسوله أعلم.[2]

شاهد أيضًا: ما حكم الافطار في صيام القضاء

مع القدرة على القضاء

إنّ من واجب المرأة أن تقضي ما عليها من الأيّام التي فاتتها في رمضان بسبب الحيض، وذلك قبل أن يمرّ عليها رمضان آخر، فلو فاتها القضاء بغير عذرٍ حتّى مرور رمضان آخر، فإنّ من واجبها أن تتوب إلى الله وأن تقضي ما عليها فتأخيرها للقضاء إثمٌ ارتكبته، ويلزمها كفّارة مع القضاء، وقد أخبر أهل العلم أنّ الكفارة تكون بالإطعام، فتطعم عن كلّ يوم مسكين، ومقدار الكفارة نصف صاعٍ من التمر وما شابهه من قوت البلد، ونصف الصاع يقدّره أهل العلم بكيلو ونصف، فعليها ثلاثة أمور إن كان تأخيرها للقضاء بغير عذر، قضاء الصيام والتوبة والإطعام والله ورسوله أعلم.

مع عدم القدرة على القضاء

ذكر أهل العلم أنّ كفارة عدم قضاء الصيام للحائض التي أخّرت قضاءها حتّى مرّ رمضان آخر مع عدم قدرتها على القضاء، فليس عليها كفارة، كمن تؤخر القضاء لمرض ونحوه، فلا حرج عليها أن تصوم بغير إطعام، وتقضي بغير إطعام، وذلك أنّ الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها فمن لم تستطع القضاء لعذر فلا شيء عليها والله أعلم.

شاهد أيضًا: هل يجوز الصيام مع نزول إفرازات بنية بعد الدورة

كفارة من ماتت ولم تقض صيامها من الحيض

إنّ كفارة عدم قضاء الصيام للحائض لمن ماتت ولم تقض ما عليها من الصوم، كما ذكر أهل العلم أنّ أولياءها يقومون بالقضاء عنها ما لم تصمه من الأيّام وذلك لو تيقّنوا من العدد، ومع القضاء يطعمون عن كلّ يومٍ يقضونه عنها مسكينًا، وذلك لو كانت تعلم الميتة أنّ التأخير محرّم، أما لو جهلت فلا يلزم الكفارة، ولا يلزم من يقضي عنها إطعام مسكيناً عن كلّ يوم، ولو تمّ الإطعام فمقدار الإطعام يكون مدّين من طعام البلد وهو ما يساوي النصف صاع، وقد ورد عن الخطيب الشربيني قوله: “الْأَصَحُّ (أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ) أَيْ قَضَاءَ رَمَضَانَ (مَعَ إمْكَانِهِ) وَقُلْنَا بِالْجَدِيدِ السَّابِقِ حَتَّى بِلَا رَمَضَانَ آخَرَ (فَمَاتَ، أُخْرِجَ مِنْ تَرِكَتِهِ، لِكُلِّ يَوْمٍ مُدَّانِ: مُدٌّ لِلْفَوَاتِ) لِلصَّوْمِ (وَمُدٌّ لِلتَّأْخِيرِ) لِلْقَضَاءِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُوجِبٌ عِنْدَ الِانْفِرَادِ، فَكَذَلِكَ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ، وَالثَّانِي: يَكْفِي مُدٌّ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ قَدْ فَاتَ، وَالْفَوَاتُ يَقْتَضِي مُدًّا وَاحِدًا كَالشَّيْخِ الْهَرِمِ إذَا لَمْ يَجِدْ بَدَلَ الصَّوْمِ أَعْوَامًا، فَإِنَّ الْمَعْرُوفَ الْجَزْمُ بِأَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ” والله ورسوله أعلم.[3]

شاهد أيضًا: حكم صيام القضاء في ايام التشريق

كفارة تأخير قضاء الصيام للحائض

لا يجوز للمسلمة أن تؤخّر قضاء صيام ما أفطرته من أيّام رمضان المبارك بسبب الحيض أو النّفاس أو غيره من الأعذار، فالواجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصّيام بعد زوال العذر الشّرعيّ الّذي منعها من الصّيام، وأمّا إذا تأخرت في القضاء فمضى على ذلك عامًا أو أكثر، وجبت عليها الكفارة مع الصّيام، والتي هي إطعام مسكينٍ عن كلّ يومٍ لم تصمه والله أعلم.[4]

متى تدفع كفارة الصيام

يجب على المسلم أن يُخرج كفارته عن كلّ يومٍ لم يصمه في رمضان المبارك، وقد اختلف أهل العلم في وقت إخراج الفدية، حيث قال البعض من العلماء أن يجوز للمسلم الغير القادر على الصّيام أن يدفع الفدية عن شهر رمضان كلّه في أوّل يومٍ منه، أو في آخره، والبعض الآخر بل لا يجوز ذلك، وإنما عليه أن يطعم عن كلّ يومٍ بيومه، ولا يجوز له دفع الفدية جملةً واحدةً، وهذه الفدية يدفعها المريض والكبير في السّن الغير قادرٍ على الصّيام والقضاء، وأمّا الحائض فإن أخّرت صيامها فإنّها تدفع الفدية عندما تقضي الأيّام التي لم تصمها.[5]

شاهد أيضًا: هل يجوز دخول الحرم للحائض

هنا نصل إلى ختام مقالنا كفارة عدم قضاء الصيام للحائض، حيث ذكرنا حكم قضاء صيام رمضان على الحائض وما هي الكفارة الواجبة عليها عند تأخرها عن قضاء أيّام إفطارها، بالإضافة إلى الحديث عن بعض أحكام القضاء.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *