اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها 1446
جدول المحتويات
تعتني اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها 1446 بذكر جميع التّفاصيل المبهمة في نظام العمل السعوديّ، وتحتوي هذه اللائحة على أربعين مادّة، وحرصت الحكومة السعوديّة على تزويدها بالعديد من النماذج والجداول المهمّة لتنفيذ النظام، ويساعدنا موقع المرجع في معرفة طريقة تحميل اللائحة التنفيذية لنظام العمل بالإضافة إلى ذكر النصّ الكامل لهذه اللائحة أيضًا.
نظام العمل السعودي 1446
يحتوي نظام العمل الساري في المملكة العربيّة السعوديّة على مائتين وخمس وأربعين 245 مادّة تهدف إلى تنظيم علاقة العامل مع صاحب العمل في مختلف المؤسّسات العامّة والخاصّة، وتنقسم هذه الموادّ إلى العديد من الأبواب والفصول كما يأتي:[1]
- الباب الأوّل: التعريفات والأحاكام العامة.
- الفصل الأوّل: التعريفات.
- الفصل الثّاني: الأحكام العامّة.
- الباب الثّاني: تنظيم عمليّات التوظيف.
- الفصل الأوّل: وحدات التوظيف.
- الفصل الثّاني: توظيف المعوّقين.
- الفصل الثّالث: المكاتب الأهليّة لتوظيف المواطنين ومكاتب الاسستقدام الأهليّة.
- الباب الثّالث: توظيف غير السعوديّين.
- الباب الرّابع: التدريب والتأهيل.
- الفصل الأوّل: التدريب والتأهيل للعاملين لدى صاحب العمل.
- الفصل الثّاني: عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل.
- الباب الخامس: علاقات العمل.
- الفصل الأوّل: عقد العمل.
- الفصل الثّاني: الواجبات وقواعد التأديب.
- أوّلاً: واجبات أصحاب العمل.
- ثانياً: واجبات العمّال.
- ثالثاً: قواعد التأديب.
- الفصل الثّالث: انتهاء عقد العمل.
- الفصل الرّابع: مكافأة نهاية الخدمة.
- الباب السّادس: شروط العمل وظروفه.
- الفصل الأوّل: الأجور.
- الفصل الثاني: ساعات العمل.
- الفصل الثالث: فترات الراحة والراحة الأسبوعيّة.
- أوّلاً: فترات الراحة.
- ثانيا: الراحة الأسبوعيّة.
- الفصل الرّابع: الإجازات.
- الباب السّابع: العمل لبعض الوقت.
- الباب الثّامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعيّة الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية.
- الفصل الأوّل: الوقاية من مخاطر العمل.
- الفصل الثّاني: الوقاية من الحوادث الصناعيّة الكبرى.
- الفصل الثّالث: إصابات العمل.
- الفصل الرّابع: الخدمات الصحية والاجتماعية.
- الباب التّاسع: تشغيل النساء.
- الباب العاشر: تشغيل الأحداث.
- الباب الحادي عشر: عقد العمل البحريّ.
- الباب الثّاني عشر: عقد العمل في المناجم والمحاجر.
- الباب الثّالث عشر: تفتيش العمل.
- الباب الرّابع عشر: هيئات تسوية الخلافات العمّاليّة.
- الباب الخامس عشر: العقوبات.
- الباب السّادس عشر: أحكام ختاميّة.
اقرأ أيضًا: حقوق الموظف في حالة الاستغناء عن خدماته حسب نظام العمل السعودي
اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها 1446
تمّ تقديم اللائحة التنفيذيّة لنظام العمل في المملكة العربيّة السعوديّة من أجل إيضاح كافّة التّفاصيل التي تمّ إجمالها في النّظام بالإضافة إلى ذكر الكثير من الشروط والنماذج الخاصّة بتنفيذ موادّ قانون العمل أيضًا، وفيما يأتي نصّ اللائحة التنفذيّة لنظام العمل مع ذك بعض الاستثناءات التي تتعلّق بهذا النظام.
نرشح لك قراءة المقالات التالية:
- المادة 77 من نظام العمل
- المادة 80 من نظام العمل
- المادة 81 من نظام العمل
- المادة 75 من نظام العمل
- المادة 113 من نظام العمل
- المادة 53 من نظام العمل
- المادة 151 من نظام العمل
- المادة 76 من نظام العمل
- المادة 74 من نظام العمل
- المادة 117 من نظام العمل
- المادة 8 من نظام العمل
- المادة 38 من نظام العمل
- المادة 144 من نظام العمل
نص اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها 1446
تحتوي القائمة الآتية على نصّ اللائحة التنفيذيّة لنظام العمل الساريّ في المملكة العربيّة السعوديّة لعام 1446هـ:
- المادّة الأولى:
- إذا استمر الطرقان في كل من عقد العمل المؤقت أو عقد العمل العرضي في العمل لمدة تجاوزت تسعين يوماً تحول عقد العمل المؤقت أو عقد العمل العرضي إلى عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل دون النّظر إلى مسمّى تأشيرة العمل التي قدم بها العامل -إذا كان وافداً -ومدة الإقامة الممنوحة له بموجبها.
- تختص المحاكم العمالية بالنظر في الخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين في كل من عقد العمل العرضي والموسميّ والمؤقّت.
- المادّة الثانية: في تنفيذ أحكام الفقرة الفرعية د من الفقرة الأولى من المادة السابعة لنظام العمل؛ يقصد بعمّال الزّراعة والرّعاة الخاصّين ومن في حكمهم كافّة العمّال الزراعيين، أو الرعاة ومن في حكمهم الذين يعملون لدى الأفراد في منازلهم، أو في مزارعهم الخاصة، أو في رعاية مواشيهم الخاصة، ولا يشمل العاملين في المنشآت.
- المادّة الثّالثة: في تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من نظام العمل يُعتمد النّموذج الموحّد للائحة تنظيم العمل بالصيغة المرفقة مع اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها 1446 وتُعرف بالملحق رقم 1.
- المادّة الرّابعة: فى تنفيذ أحكام الفقرة الثانية من المادّة الثانية عشرة من نظام العمل، وأحكامم الفقرة الثانية من المادّة الثالثة عشرة تُعتمد لائحة تنظيم العمل للمنشاة وفق أي من الإجراءين التاليين:
- يمكن للمنشأة اختيار النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل إلكترونيّاً كلائحة لتنظيم عمل المنشأة دون إجراء أي تعديل أو إضافات عليها، وذلك عبر بوّابة الوزارة الإلكترونية، ومتابعة الخطوات المطلوبة حتى تُعتمدء وتصدر شهادة إلكترونيّة بذلك.
- في حال رغبة المنشأة في إعداد لائحة لتنظيم العمل خاصة بها وعدم اختيار اللائحة النموذجية؛ فيشترط في هذه الحالة مراجعتها وتصديقها من مكاتب المحاماة المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة ليقوم المكتب بدوره بالتأكّد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذيّة والقرارات الصادرة تنفيذاً له ومن ثم رفعها للجهة المختصة التي تحددها الوزارة لاعتمادها وفق ما تقرره من إجراءات.
- المادّة الخامسة: في تنفيذ أحكام المادة السابعة عشرة من نظام العمل يجب على صاحب العمل تضمين الكشوف والسجلات والملفات التي يحتفظ بها في مكان العمل -سواء كانت ورقية أم الكترونية- البيانات التالية:
- كشف أسماة العمّال الذي يحتوي على بيانات بأسماء عمّال المنشأة ومهنة كل منهم وأعمارهم وجنسياتهم وأرقام هوياتهم وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها.
- كشف أجور العمال: يحتوي على بيانات بأجور العمال وتواريخ استلامهم لها وما يتم حسمه من الأجر مع سيب الحسم.
- سجل قيد الغرامات: يحتوي على بيان باسم العامل ومقدار أجرi ومقدار الغرامة الموقعة علية وسبب وتاريخ إيقاعها.
- سجل الحضور والانصراف: يحتوي على وقت حضور العامل للعمل ووقت انصرافه من مقر العمل وأيّة بيانات أخرى يضعها صاحب العمل.
- سجل تدريب السعوديين: يحتوي على اسم برنامج التدريب ونوعه ومدته وسنة التدريب وعدد وأسماء العاملين الذين تم تدريبهم عليه ونسبتهم من عدد العاملين لديه.
- سجل الفحص الطبي للعمال في المنشآت المحتمل إصابة عمالها بالأمراض المهنية، ويحتوي على بيان بأسماء العمال الذين تم فحصهم وتاريخ الفحص ونتائجه.
- ملف عمل لكل عامل: يحتوي على بيانات العامل وعنوانه ونسخة من عقد العمل وأي شهادات أو وثائق يقدمها لصاحب العمل.
- المادّة السّادسة: في تنفيذ أحكام المادة العشرون من النظام على صاحب العمل عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل غير السعوديّ أو إقامته أو بطاقة التأمين الصحيّ.
- المادّة السّابعة: في تنفيذ أحكام المادّة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون والرابعة والعشرون والخامسة والعشرون من النظام يتم التّنسيق المشترك بين الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية من أجل تفعيل ودعم وحدات التوظيف التابعة للصندوق من أجل القيام بدورها في توظيف الأيدي العاملة الوطنيّة، وتأهيلها وتدريبها وإحلالها محل العمالة الوافدة.
- المادّة الثّامنة: في تنفيذ أحكام الفقرة الثانية من المادة السّادسة والعشرين من نظام العمل تُحدّد نسب التوطين لدى المنشآت الواجب تحقيقها من خلال برامج تضعها الوزارة، ويتم من خلالها متابعة نسب التوطين لكل نشاط من أنشطة القطاع الخاص، وحجب كل أو بعض خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تُحقق نسبة التوطين المحددة مثل برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف على أن تقوم الوزارة بتحديث هذه البرامج بشكل دوري كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- المادّة التّاسعة: في تنفيذ أحكام المادة الثامنة والعشرون من النظام:
- يقصد بالشخص ذي الإعاقة كل شخص يثبت بموجب تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة أو المستشفيات في القطاعات الحكوميّة الأخرى أو بموجب إحدى البطاقات التعريفية الصادرة عن وزارة العمل والتنميّة الاجتماعية أن لديه إعاقة دائمة أو أكثر من الإعاقات التالية:
- الإعاقة البصرية.
- الإعاقة السمعية.
- الإعاقة العقلية.
- الإعاقة الجسمية.
- الإعاقة الحركية.
- صعوبات التعلم.
- صعوبات النطق والكلام.
- الاضطرابات السلوكية.
- الاضطرابات الانفعالية.
- التوحّد.
- أي إعاقة أخرى تتطلب أحد أشكال الترتيبات والخدمات التيسيرية.
- يقصد بالترتيبات والخدمات التيسيرية: التعديلات الهندسية ومواءمة ظروف وبيئة العمل وفقاً للمعايير المنصوص عليها في الباب الثاني من مجلد الاشتراطات المعمارية في كود البناء السعوديّ وأيّ من الترتيبات المبينة في الجدول الاسترشادي المرفق بهذه اللائحة متى كانت ضرورية ولازمة لتمكين الشخص ذي الإعاقة من القيام بمهام عمله.
- يقصد بالقدرة على العمل: استيفاء الشخص ذي الإعاقة لشروط شغل الوظيفة أو العمل المتقدم له بما في ذلك المتطلبات العلمية أو المهنية أو المهارية أو متطلبات أخرى ليتمكن من القيام بمهام عمله.
- يشترط لاحتساب الشخص ذي الإعاقة بأكثر من واحد وفق برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف ما يلي:
- أن يحصل الشخص ذو الإعاقة على بطاقة تعريفية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبين نوع ودرجة الإعاقة.
- أن تتوافق مهام وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذو الإعاقة مع نوع ودرجة إعاقته.
- لكل عامل الاستفادة من الخدمات والترتيبات التيسيرية الضرورية لتمكينه من القيام بمهام عمله إذا ثبت بموجب تقرير طبي صادر عن الجهات المنصوص عليها في البند الأوّل من هذه المادة إصابته بمرض أو إعاقة ليس من شأنها إقعاده عن العمل لفترة تتجاوز مائة وعشرين يومًا من تاريخ الإصابة.
- يتمتع العاملون ذوو الإعاقة بجميع حقوق ومزايا العاملين الآخرين المنصوص عليها في نظام العمل أو اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها 1446 أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة.
- لا يجوز أن تكون الإعاقة بذاتها سببًا في رفض توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة أو ترقيتهم أو استفادتهم من برامج التدريب المهنيّ إذا توافر شرط القدرة على العمل وفقاً للتعريف الوارد في البند الثّالث من هذه المادة.
- لايجوز التمييز في الأجور بين العاملين على أساس الإعاقة وهذا تصرف غير محمود.
- تحتفظ المنشأة بالبيانات الخاصة بإعداد العاملين ذوي الإعاقة لديها وطبيعة عملهم وأجورهم وأنواع الترتيبات والخدمات التفسيرية المقدمة لهم ويجب الإفصاح عن تلك البيانات لمفتشي العمل عند طلبها.
- تكون طلبات التوظيف المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للنماذج والضوابط المعمول بها في صندوق تنمية الموارد البشرية.
- تلتزم المنشأة التي توظف ذوي الإعاقة بالاشتراطات المكانية والخدمات التيسيرية المنصوص عليها في الجدول الاسترشادي المرفق بهذه اللائحة.
- على مفتشي العمل عند القيام بالزيارات التفتيشية للمنشأة التحققّ من عدد العاملين ذوي الإعاقة وطبيعة عملهم ونوع الترتيبات والخدمات التفسيرية المقدمة لهم.
- يقصد بالشخص ذي الإعاقة كل شخص يثبت بموجب تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة أو المستشفيات في القطاعات الحكوميّة الأخرى أو بموجب إحدى البطاقات التعريفية الصادرة عن وزارة العمل والتنميّة الاجتماعية أن لديه إعاقة دائمة أو أكثر من الإعاقات التالية:
- المادّة العاشرة: في تنفيذ أحكام المادة الثلاثون من النظام تحدّد شروط منح تراخيص نشاط توظيف السعوديين، ونشاط الاستقدام وتجديد وإلغاء التراخيص، ومهام كل منهما والآثار المترتبة على ذلك؛ من خلال ما يلي:
- ضوابط وقواعد ممارسة نشاط توظيف السعوديين بالصيغة المرفقة بهذه اللائحة مع اعتبارها جزءً لا يتجزّأ من اللائحة.
- ضوابط وقواعد ممارسة نشاط التوسّط في الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية بالصيغة المرفقة بهذه اللائحة، مع اعتبارها جزءً لا يتجزّأ من اللائحة.
- المادّة الحادية عشرة: في تنفيذ أحكام المادة السادسة والثلاثين من النظام:
- لا يجوز توظيف العامل غير السعوديّ في أي من المهن التالية:
- كبير إداريّي موارد بشرية
- كاتب شؤون موظفين
- حارس أمن خاص.
- مدير شؤون موظّفين.
- كاتب دوام.
- معقب.
- مدير شؤون عمل وعمال.
- كاتب استقبال عام.
- ناسخ أو مصلح مفاتيح.
- مدير علاقات أفراد.
- كاتب استقبال فندقيّ.
- مخلّص جمركى.
- اختصاصيّ شؤون أفراد.
- كاتب استقبال مرضى.
- كاتب شؤون أفراد.
- كاتب شكاوى.
- كاتب توظيف.
- أمين صندوق.
- لا يجوز إسناد أي من مهام المهن والوظائف المذكورة إلى عامل غير سعودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحت أيّ مسمّى وظيفيّ آخر.
- يقتصر العمل في أيّ نشاط أو مهن أو أعمال على السعوديّين وفق ما تقرّره وزارة الموارد البشريّة.
- لا يجوز توظيف العامل غير السعوديّ في أي من المهن التالية:
- المادّة الثانية عشرة: في تنفيذ أحكام المادة السابعة والثلاثين من النظام يعتبر عقد عمل غير السعودي محدّد المدة مهما طالت مدته أو مدد تجديده، وفي جميع الأحوال لا يتحوّل إلى عقد غير محدد المدّة حتى لو اتفق الطرفان على ذلك.
- المادّة الثالثة عشرة: في تنفيذ أحكام المادة التاسعة والثلاثين من النظام يخضع غير السعوديين العاملين لبعض الوقت لأحكامها، ويستثنى من ذلك من تقرّ الوزارة عمله عبر إجراءات برنامج أجير.
- المادّة الرّابعة عشرة: حدّدت هذه المادّة كافّة الشروط والإجراءات والضوابط الخاصّة باستقدام الوافدين ونقل خدماتهم وتغيير مهنتهم في المملكة العربيّة السعوديّة.
- المادّة الخامسة عشرة: في تنفيذ أحكام المادة الثانية والأربعين من النظام يجب على كل صاحب عمل لإحلال العمال السعوديين محل العمال غير السعوديين اتباع الشروط والقواعد الآتية:
- إعداد وصف مهني لمهام وواجبات الوظائف لدية وفق دليل التصنيف والتوصيف المهني المعتمد وتحديد المتطلبات الوظيفية لها في ضوء ذلك.
- إيجاد مسارات مهنية لفئات الوظانف لتكون واضحة للعاملين لديه.
- توفير برامج التدريب والتأهيل للوظائف التي تتطلب مهامها ذلك وفقأً لما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، وأن يسعى إلى معرفة ما هو جديد في التقنية مما يدخل في تأدية المهام والواجبات الوظيفية والعمل على تمكين العاملين السعوديين لديه من التدريب والتأهيل وفقاً لذلك.
- وضع أطر زمنية حسب الفئات والمستويات الوظيفية لجميع الوظائف لديه التي يشغلها غير سعوديين يتمكن خلالها من توفير الوسائل المناسبة لتأهيل وتدريب العاملين السعوديين لإحلالهم محل غير السعوديين.
- إتاحة الفرص للعاملين السعوديين لديه لشغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين؛ بما في ذلك تمكينهم من اكتساب الخبرة والتدريب على رأس العمل وبما يحقق ما ورد في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة.
- إعداد سجل بمن يتم إحلالهم من العمال السعوديين محل غير السعوديين.
- المادّة السادسة عشرة: تنصّ هذه المادّة على القواعدي التي ينبغي اتّباعها من قبل المنشآت المُلزمة بالتدريب في المملكة العربيّة تنفيذاً لأحكام المادّة الرابعة والأربعين من قانون العمل، كما تنصّ على الحالات التي يستطيع صاحب العمل فيها تحميل أعباء الدورات التدريبيّة للعاملين.
- المادّة السابعة عشرة: في تنفيذ أحكام المادة التاسعة والأربعين تختص المحاكم العمالية بالنظر في الخلافات التي قد تنشاً عن عقود التدريب والتأهيل.
- المادّة الثامنة عشرة: في تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية والخمسين من النظام يعتمد نموذج عقد العمل بالصيغة المرفقة لهده اللائحة كنموذج موحد لعقد العمل وعلى صاحب العمل الالتزام بتحرير عقد عمل مع إضافة أي بنودٍ أخرى للعقد بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام أو أحكام اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها 1446 والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
- المادّة التاسة عشرة: في تنفيذ حكم المادة الثالثة والخمسين من النظام إذا اتّفق الطرفان على تمديد فترة التجربة؛ فيجب أن يكون ذلك بعد البدء في تنفيذ عقد العمل وخلال سريان فترة التجربة ويجوز أن يكون التمديد لمرة أو لمرات متعددة على أن يكون ذلك باتفاق كتابي مستقل في كل مرة، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد فترة التجربة الأصلية مع مدة أو مدد التمديد على مائة وثمانين يومًا.
- المادّة العشرون: في تنفيذ أحكام المادة الثامنة والخمسين من النظام إذا تضمّن عقد العمل شرطاً يحدّد مكان عمل العامل في أي مكان بالمملكة أو يجيز لصاحب العمل نقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته حسب مقتضيات العمل؛ فيعد ذلك موافقة كتابية من العامل على نقل مكان عمله إلى مكان آخر يقتضى تغيير محل إقامته طبقًا لنص المادة النظامية.
- المادّة الحادية والعشرون: في تنفيذ أحكام المادة الحادية والستين من النظام يقصد بعبارة تشغيل العامل سخرة جميع الأعمالأو الخدمات التي تفرض عنوة على العامل ولم ينص عليها في عقد العمل وتتم تحت التهديد بالعقاب والتي لا يكون العامل قد أداها بمحض اختياره، ويستثنى من ذلك أي عمل أو خدمة تفرضها حالات الطوارئء أو القوة القاهرة مثل حالات الحروب أو الحرائق أو الفيضاتاته أو المجاعات أو الزلازل أو الأمراض الوبائية العنيفة وغير ذلك.
- المادّة الثانية والعشرون: في تنفيذ أحكام المادة السادسة بعد المائة من النظام لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافية خلال السنة على سبعمائة وعشرين ساعة ويجوز بموافقة العامل زيادة عدد الساعات الإضافية عن ذلك.
- المادّة الثالثة والعشرون: في تنفيذ أحكام المادّة الثامنة بعد المائة من نظام العمل:
- يقصد بالأعمال التجهيزية الأعمال التي يجب إنجازها قبل بدء العمل أو بعد انتهائه والأعمال التي يقوم بها العامل تمهيداً للبدء بالعمل كتجهيز المواد والأدوات التي يمارس بها عمله أو إحضارها من خزائنها أو استلامها ممن يعهد إليه صاحب العمل بحفظها وتخزينها، ويقصد بالأعمال التكميلية الأعمال التي يقوم بها العامل بنهاية فترة العمل لإعادة المواد والأدوات التي عمل بها إلى خزائنها أو إلى من يعهد إليه بحفظها وتخزينها وتنظيف وتشحيم وتزييت الآلات وكذلك الأعمال التي يسلم بها العامل عمله إلى من يحل محله من العمال إذا كان العمل يجري على أفواج وغير ذلك من الأعمال المماثلة.
- يقصد بالعمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة العمل غير المستمر بطبيعته والذي يتضمن فترات لا يبذل فيها العمال أي نشاط أو انتباه متواصل في العمل أو لا يمكثون في أماكنهم إلا لتلبية طلبات محتملة أو العمل الذي يتطلب من العمال أن يأتوا إلى أماكن العمل على فترات متقطعة لأداء عملهم كالعمال الفنيين والميكانيكيين الذين يستخدمون لغرض إصلاح أو تشغيل الآلات والعمال المستخدمين في نقل البضائع أو تسليمها أو شحنها أو تفريغها وعمال بيع المحروقات المماثلة وعمال المرائب وعمال الحركة والمناقلات في الخطوط الحديدية وعمال الترحيل في الموانئ والمطارات ومحطات النقل وغيرهم من ممارسي المهن المماثلة.
- يقصد بالعمال المخصصين للحراسة:
- العمال الذين يوكل إليهم السهر على أمكنة أو أشياء أو معدات أو أدوات أو ممتلكات صاحب العمل وحراستها سواء كان ذلك ليلاً أو نهاراً دون أن يكلفوا بأي عمل آخر لا تقتضيه طبيعة أعمال الحراسة خلال ساعات العمل ولا يشمل هذا التعريف الذين يعملون في الحراسات الأمنية المدنية والصناعية.
- العمال الذين يوكل إليهم حراسة وتشغيل مكائن مياه الشرب.
- يقصد بالعمال المخصصين للنظافة: العمال الذين يوكل إليهم تأمين نظافة أماكن العمل أو منشآته أثناء العمل أو خلال توقفه على ألا يقتضي عملهم الاستمرار أكثر من ست ساعات عمل فعلية متوالية.
- يجب أن لا يتجاوز مجموع الوقت الذي يكلف به العامل للقيام بالأعمال التجهيزية والتكميلية ثلاثين دقيقة تضاف إلى ساعات العمل بحيث يخصص منها مالا يتجاوز خمس عشرة دقيقة للأعمال التجهيزية، وبما لا يتجاوز خمس عشرة دقيقة للأعمال التكميلية.
- تحدد ساعات العمل الفعلية في الأعمال التي تكون متقطعة بالضرورة بعشر ساعات في اليوم تخفض إلى ثمان ساعات خلال شهر رمضان المبارك على أن تعطى للعامل راحة لا تقل عن عشر ساعات متواصلة خلال كل أربع وعشرين ساعة وعلى أن يمكن صاحب العمل العمال من أداء الصلوات في أوقاتها.
- تُحدد ساعات العمل الفعلية للعمال المخصصين للحراسة والنظافة بإثنتي عشرة ساعة في اليوم تخفض إلى عشر ساعات خلال شهر رمضان المبارك وعلى أن يمكن صاحب العمل العمال من أداء الصلاة في أوقاتها.
- المادّة الرّابعة والعشرون: في تنفيذ أحكام المادة الثانية عشرة بعد المائة من النظام:
- تحدد إجازات الأعياد والمناسبات وفقأ لما يلي:
- إجازة عيد الفطر لمدة أربعة أيّام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى.
- إجازة عيد الأضحى لمدة أربعة أيّام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.
- إجازة اليوم الوطني للمملكة لمدة يوم واحدء في أول يوم من برج الميزان حسب تقويم أم القرى.
- في حال تداخل أيّام إجازات الأعياد والمناسبات مع الآتي:
- الراحة الأسبوعية: يعوض العامل عنها بما يعادلها قبل أيّام تلك الإجازات أو بعدها.
- الإجازة السنوية: تمدد الإجازة السنوية بقدر أيّام هذه الإجازات.
- الإجازة المرضية: يستحق العامل الأجر الكامل عن أيّام هذه الإجازات دون النظر للأجر المستحق عن أيّام الإجازة المرضية.
- اليوم الوطني مع أيّام إجازة أحد العيدين لا يعّوض العامل عن هذا اليوم.
- تحدد إجازات الأعياد والمناسبات وفقأ لما يلي:
- المادّة الخامسة والعشرون: في تنفيذ أحكام المادة السادسة عشرة بعد المائة من النظام:
- إذا تجاوزت مدة الإجازة بدون أجر -المتّفق عليها – عشرين يومًا وأصبح عقد العمل موقوفا فإن جميع الآثار المترتبة على عقد العمل تتوقف تبعأ لذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- إذا كان عقد العمل محدد المدة فيمدّد بمقدار مدة توقّف العقد ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- المادّة السادسة والعشرون: في تنفيذ أحكام المادة السابعة عشرة بعد المائة من النظام إذا وقعت أيّام الإجازة المرضية أثناء أيّام الإجازة السنوية فتوقف أيّام الإجازة السنوية إلى حين انتهاء الإجازة المرضيّة ثم تستأنف المدة المتيقية بعد ذلك، وإذا وقعت أيّام الإجازة الأسبوعيّة أثناء أيّام الإجازة الرضيّة فلا يعوّض العامل عن تلك الأيّام.
- المادّة السابعة والعشرون: في تنفيذ أحكام المادة العشرون بعد المائة من النظام:
- تحدّد قزاعد وضوابط العمل لبعض الوقت وفقاً للآتي:
- يجب أن يكون عقد العمل لبعض الوقت مكتوباً ومحدد المدة، وينص فيه على ساعات العمل بحيث تقل عن نصف ساعات العمل اليوميّة المعتادة لدى المنشأة سوا كان العمل يؤدى يوميّاً أو بعض أيّام الأسبوع.
- يجوز تجديد عقد العمل لبعض الوقت لمدة مماثلة أو لمدة يتفق عليها الطرفان.
- إذا فسخ عقد العمل لبعض الوقت من أحد طرفيه دون سبب مشروع كان للطرف المتضرّر من الفسخ أن يطالب بأجور بقيّةمدّة العقد على سبيل التعويض ما لم يتفق الطرفان على خالاف ذلك
- يخضع العاملون لبعض الوقت لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بالإجازات والراحة الأسبوعية والعطل الرسمية والعمل الإضافيّة
- يتم احتساب العامل السعودي الذي يعمل لدى صاحب العمل في أحد الكيانات التابعة له بعقد عمل لبعض الوقت في نسب التوطين وفق النسب المعتمدة في قواعد برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف على أن يتم تسجيله لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كعامل لبعض الوقت.
- تختص المحاكم العمالية بالنظر في الخلافات التي قد تنشأ عن عقد العمل لبعض الوقت.
- تحدّد قزاعد وضوابط العمل لبعض الوقت وفقاً للآتي:
- المادّة الثامنة والعشرون: في تنفيذ أحكام المادة الحادية والأربعون بعد المائة في حالة عدم خضوع المنشأة لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية يتمّ اتّباع الإجراءات التالية للإبلاغ عن إصابات العمل:
- يقوم صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل المختص عن إصابة عامل لديه خلال أسبوع من تاريخ علمه بها.
- يقوم مكتب العمل بالنظر فيما إذا كانت الإصابة إصابة عمل وفقأ للتقارير الرسمية.
- إذا لم يكن هناك تقرير طبيّ يحدد نسبة العجز الناتج عن الإصابة أو طعن أحد الطرفين بالتقرير الطبي؛ فيقوم مكتب العمل بإحالة المصاب إلى إحد المستشفيات الحكومية للحصول على تقرير بذلك.
- يقوم مكتب العمل بتحديد التعويض المستحق للمصاب وفقا لنسبة العجز الواردة بالتقرير الطبي.
- إذا رفض أحد الطرفين ما حدده مكتب العمل؛ فيحال الموضوع إلى المحاكم العمالية المختصة للفصل فيه.
- المادّة التاسة والعشرون: نصّت هذه المادّة على كافّة التّفاصيل التي تتعلّق بالإسعافات الأوليّة التي ينبغي توفيرها داخل المنشأة بالإضافة إلى ذكر أماكن حفظها تنفيذاً لأحكام المادّة الثانية والأربعون بعد المائة من نظام العمل.
- المادّة الثلاثون: في تنفيذ أحكام المادة السادسة والأربعون بعد المائة من النظام تحدّد الأماكن البعيدة عن العمران وفق الآتي:
- مواقع العمل التي تبتعد عن النطاق العمراني الذي تحدده الأمانات والبلديات المختلفة بمسافة تزيد على خمسين كيلو مترّا إذا كانت الطريق معبدة ومسافة خمسة وعشرين كيلو مترا إذا كانت الطريق غير معبّدة.
- التجمّعات السكانية التي لا تترفر بها المرافق والخدمات.
- المادّة الحادية والثلاثون: في تنفيذ أحكام المادة الرابعة والخمسون بعد المائة من النظام:
- يحق للمرأة العاملة الحصول على فترة أو فترات استراحة بقصد إرضاع مولودها مدفوعة الأجر لا تزيد في مجموعها عن الساعة في اليوم الواحد وتحسب من ساعات العمل الفعلية، وذلك لمدة أربعة وعشرين شهرًا من تاريخ الوضع سواء أكانت الرضاعة طبيعية أو غير ذلك.
- لا تعتبر فترة الاستراحة بقصد إرضاع مولودها من ضمن فترات الراحة الرسمية المخصصة لجميع العاملين.
- تحدّد فترة أو فترات الاستراحة بقصد الإرضاع بحسب توفّر الحضانة داخل المنشأة من عدمها وفق التالى:
- إذا لم تتوفر حضاتة داخل المنشأة: يحق للمرأة العاملة اختيار فترة ساعة الرضاعة إما أن تكون بداية الدوام أو نهايته يما يتناسب مع مصلحة العمل.
- إذا توفرت حضانة داخل المنشأة: يحق للمرأة العاملة اختيار فترة أو فترات استراحة يكون إجمالي مدتها ساعة واحدة للرضاعة بما يتناسب مع مصلحة العمل.
- يجب على المرأة العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع إشعار صاحب العمل كتابة بالوقت الذي تحدده فترة أو فترات تلك الاستراحة وما يطرأ على ذلك الوقت من تعديل.
- المادّة الثانية والثلاثون: في تنفيذ أحكام المادة الواحدة والستون بعد المائة من النظام يحظر عمل الحدث الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحته وسلامته وأخلاقه للخطر بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها، ومنها ما يلي:
- العمل في المناجم أو المحاجر أو استخراج المواد المعدنية من تحت الأرض.
- الصناعات ذات المخاطر الصحية.
- الأعمال الشاقة.
- الأعمال التى قد تعرض الحدث لمخاطر جسدية بسيب العمل على الآلات ذات المخاطر العالية مثل آلات القطع الحادة.
- أي عمل قد يؤدي مكانه وظروف أدائه إلى تعريض الحدث للمشكلات الأخلاقية والنفسية والجسدية.
- المادّة الثالثة والثلاثون: في تنفيذ أحكام المادة الثانية والستون بعد المانة من النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال تشغيل من لم يتم الخامسة عشرة من عمره عدا الحالات المنصوص عليها في المادة السابعة والستون بعد المائة من نظام العمل.
- المادّة الرّابعة والثلاثون: في تنفيذ أحكام المادة الثالثة والستون بعد المائة من النّظام استثناءً من حكم هذه المادة يجوز تشغيل الأحداث أثناء فترات من الليل فى الحالات التالية:
- المنشأة التى يقتصر العمل فيها على أفراد الأسرة.
- العمل في المدارس المهنية ومراكز التدريب.
- العمل في المخابز باستثناء الفترة من التاسعة مساءً وحتى الرابعة صباحًا.
- حالات القوة القاهرة والطوارئ.
- المادّة الخامسة والثلاثون: في تنفيذ أحكام المادة السابعة والستون بعد المائة من النّظام يجب توافر الشروط التالية:
- أن يكون هناك إشراف مباشر من قبل الجهة المسؤولة عن النشاط.
- أن يكون التعليم أو التدريب بأسلوب متدرج بحيث لا يشكل صعوبة على المتعلم أو المتدرب.
- ألا يعوق التعليم والتدريب التحصيل الدراسي للمتعلم أو المتدرب.
- ألا تكون من الأعمال الخطرة المنصوص عليها في المادة الحادية والستون بعد المائة من نظام العمل.
- أن تحصل الجهة التي تريد تنظيم برامج تعليمية أو تدريبية على موافقة الوزارة بذلك، وكذلك منوافقة الجهة المرخصة للتشاط.
- المادّة السادسة والثلاثون: في تنفيذ أحكام السادسة والتسعون بعد المائة من النّظام إذا تحقق مفتّش العمل وجود مخالفات لنظام العمل أو لائحته التنفيذيّة أو القرارات الصادرة تنفيذا له ضمن ضبطيات الجهات الحكومية المختصة؛ فعليه تحرير محضر ضبط بالمخالفات التي تحقق منها وفقاً للأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمهاء واستكمال الإجراءات النظامية حيالها.
- المادّة السابعة والثلاثون: نصّت هذه المادّة على صيغة نموذج تعهّد مفتّشي العمل في النشآت قبل مباشرة عملهم.
- المادّة الثامنة والثلاثون: تنصّ هذه المادّة على كافّة التّفاصيل التي تتعلّق بإيقاع العقوبات على المخالفين تنفيذاً لأحكام المادّة الثلاثون بعد المائتين من نظام العمل الساري في المملكة العربيّة السعوديّة.
- المادّة التاسة والثلاثون: في تنفيذ أحكام المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من النظام يجب على المخالف إزالة المخالفة خلال عشرة أيّام عمل من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وفي حال عدم إزالتها خلال المدة المذكورة تعتبر تكرارًا للمخالفة وتضاعف العقوبة عليه.
- المادّة الأربعون: في تنفيذ أحكام المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين من النظام مع عدم الإخلال بالإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة يسدّد المخالف الغرامة الموقعة عليه خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري أو الحكم النهائيّ وفي حال عدم التنفيذ خلال هذه المدة توقف خدمات الوزارة عنه لحين السداد، ولا يُوقف التظلّم أمام المحكمة الإدارية المختصة من أي قرار إداري بإيقاع عقوبة غرامة منصوص عليها في الجدول المبين بالبند الأوّل من الفقرة الأولى من قرار وزير العمل الخاص بالمخالفات والعقوبات المقابلة لها، ويتمّ تنفيذ ذلك القرارء إلا بقرار من تلك المحكمة بوقف التنفيد.
الفئات المستثناة من اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي
نصّت المادّة السابعة من نظام العمل السعوديّ على استثناء الفئات الآتية من موادّ النظام ولائحته التنفيذيّة:
- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.
- لاعبوا الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
- العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.
- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.
اقرأ أيضًا: الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل
تحميل اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها pdf
يمكننا اتّباع الخطوات الآتية من أجل اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها 1446 بامتداد PDF:
- زيارة موقع وزارة الموارد البشريّة “من هنا“.
- النّقر على مركز المعرفة من الشريط العلويّ.
- الضغط على القرارات والأنظمة من القائمة.
- النّقر على تفاصيل من تبويب القرارات الوزاريّة.
- العثور على اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها.
- الضغط على أيقونة تحميل الملفّ.
تتكوّن اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها 1446 من اربعين مادّة تهدف إلى بيان الكثير من تفاصيل نظام العمل، ويتمّ تطبيق أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين في القطاع العامّ والخاصّ داخل المملكة العربيّة السعوديّة باستثناء الفئات التي شملها نصّ المادّة السابعة من نظام العمل.
المراجع
- boe.gov.sa , نظام العمل , 23/07/2024
التعليقات