ميراث الزوجة من زوجها ولها أبناء
جدول المحتويات
ميراث الزوجة من زوجها ولها أبناء، تستحق الزوجة من ميراث الزوجة نصيبًا من الميراث، وذلك بحكم الرابطة الزوجية القائمة بينهما بموجب عقد صحيح قائم، وقد خصص موقع المرجع هذا المقال لبيان ميراث الزوجة، وماهية ميراث الزوجة من زوجها ولها أبناء، وفي حال لم يكن لها ولد، ومقدار ميراث الزوجة إذا كان للزوج أكثر من زوجة، وذكر موانع الميراث، وحكمة القرآن الكريم من توزيع الميراث، وبيان شروط الميراث، وما هي أسباب الميراث.
ميراث الزوجة
تُعد الزوجة من الأشخاص الذين لهم حق من ميراث الزوج، حيث أن الشريعة الإسلامية رتبت جميع الأحكام التي تنص على ميراث الزوجة، سواء أكان للزوجة أولاد من زوجها المتوفي، أم لم يكن لها أولاد، وقد تم بيان ذلك في القرآن الكريم، فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[1]، ولعل السبب الأساسي جراء توريث الزوجة من مال زوجها المتوفى عنها هو أن يتاح لها القدرة على الإنفاق على نفسها، خاصة في حال لم يكن لها أي شخص يُبادر في الإنفاق عليها.[2]
شاهد أيضًا: طريقة حساب نصيب الزوجة من الميراث في الإسلام
ميراث الزوجة من زوجها ولها أبناء
لا بُد من توضيح ماهية ميراث الزوجة في الشريعة الإسلامية، حيث أنه لا يعد نصيب الزوجة من ميراث زوجها ثابت في الإسلام، بل يختلف مقدار ميراثها بحسب إن كان لها ولد من زوجها المتوفي أم لم يكن لها كذلك، قال الله تعالى في كتابه الكريم: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}[1]، وبالتالي ومن خلال هذه الآية الكريمة يتضح أنه إذا توفي الزوج وكان له ولد، أو ابن ابن، أو بنت، أو بنت الابن، فإنه ميراث الزوجة في هذه الحالة يقتصر على الثمن، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الزوجة تستحق الثمن حتى ولو لم يكن أبناء الزوج من صلبها؛ كأن يكونوا من زوجة أخرى للزوج المتوفي.
ميراث الزوجة من زوجها إن لم يكن له ولد
يقول الله تعالى في كتابه العزيز: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ}[1]، ويتضح من خلال هذه الكريمة الحالة الثانية من الحالات التي تُحدد فيها مقدار ميراث الزوجة من الزوج، وهي في حال لم يكن للزوج أبناء قط، وسواء أكانوا ذكورًا أم إناثًا، حيث تستحق الزوجة في حال لم يكن لزوجها ولد الربع من الميراث، وعلى سبيل المثال؛ في حال وفاة الزوج ولم يكون له فرع، بل زوجة وأب فقط، فإن نصيب الزوجة من الميراث هو الربع؛ وذلك لعد وجود الأبناء.
مقدار ميراث الزوجة إذا كان للزوج أكثر من زوجة
يجدر بالذكر في هذا المقام أنه يجب التفريق أيضًا في حال كان للزوج المتوفي أكثر من زوجة، ففي هذه الحالة لا يزيد نصاب كل واحدة منهن، بل في هذه الحالة يكون لجميعهن مقدار الربع في حال لم يكن للزوج المتوفي أبناء أو أفرع، سواء أكانوا ذكورًا أم إناثًا، ولهن الثمن في حال كان للمتوفي أبناء أو أفرع، على سبيل المثال؛ في حال وفاة الزوج المورث وترك خلفه ثلاث زوجات وكان له أب، في هذه الحالة يكون نصيب الزوجات الربع حيث يوزع بينهن بالتساوي؛ وذلك لعدم وجود أبناء لدى الزوج المتوفي، أما في حال وفاة الزوج وكان له ثلاث زوجات، وكان له ابن، ففي هذه الحالة يكون نصيب الزوجات الثمن بحيث يتم تقسيم هذا النصيب بينهن بالتساوي؛ وذلك لوجود الابن.
شاهد أيضًا: كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب
موانع ميراث الزوجة
صحيح أن الإسلام أعطى الزوجة حق في الميراث من زوجها، إلا أن هناك العديد من الحالات لا تستحق هذا الميراث، ومن هذه الحالات:
اختلاف الدين
عن أسامة بن زيد -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ)[3]، ففي حال كان الزوج مسلم، ولكن في المُقابل كانت الزوجة غير مسلمة، فإنها في هذه الحالة لا تستحق الزوجة ميراث؛ وذلك بسبب اختلاف الدين، وفي حال كان للزوج أكثر من زوجة، وكان إحداهن كتابية فإن زوجاته المسلمات يستحقن نصيبهن من الميراث، بينما الكتابية لا تستحق نصيبها من الميراث؛ نظرًا لاختلاف الدين.
القتل
عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ليس للقاتِلِ مِنَ الميراثِ شيءٌ)[4]، حيث أنه من موانع الميراث، أن يقتل الوارث المورث، ففي حال قتلت الزوجة زوجها فإنها تُحرم من الميراث، على أن يكون هذا القتل عمدًا، فلا تأخذ نصيبها من الميراث في أي حال من الأحوال.
طلاق بائن بينونة كبرى
في حال أقدم الزوج على طلاق زوجته، وكان هذا الطلاق طلاقًا بائنًا، ففي هذه الحالة لا يكون لها نصيب من الميراث، واستثناءً على هذه الحالة، أم يكون طلقها في مرض الموت قاصدًا من حرمانها من نصيبها من الميراث، ففي هذه الحالة الأخيرة تقوم بورثة زوجها ولا تُحرم من نصيبها من الميراث، لكن المطلقة الرجعية ولو وقع طلاقها في حال صحة الزوج أو وهو مريض مرض الموت؛ وذلك لأن الطلاق الرجعي لا يقطع الرابطة الزوجية خاصة إذا بقيت الزوجة في عدة.
حكمة القرآن الكريم من توزيع الميراث
حث القرآن الكريم على التوزيع العادل للميراث بين الورثة، حيث أن العلة الأساسية من توزيع الورثة هي سد الحاجة، فقد أعطيت الزوجة الحق في الميراث نظرًا لأنها تحتاج إلى من ينفق عليها بعد وفاة زوجها، ولسد حاجاتها الأساسية في الحياة، كما أعطى الإسلام نصيب للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وذلك لأن الرجل هو المسؤول عن الإنفاق، ولا بد من قبل القيام بتقسيم الورثة، معرفة ما إذا كانت الورثة مثقلة بالديون أم لا؛حتى يتم الإيفاء بجميع هذه الديون والتخلص منها إبراءً لذمة المورث بعد وفاته، ومن ثم القيام بتوزيع الورثة بين الورثة كل بحسب نصيبه من الميراث.
شاهد أيضًا: كيفية تقسيم المنزل بين الورثة
شروط الميراث
هناك العديد من الشروط التي لا بد من توافرها حتى يستحق الوارث نصيبه من ميراث المتوفي المورث، ومن هذه الشروط:
- يجب التأكد من أن المتوفى ليس على قيد الحياة حيث أنه لا ورثة إلا في حال وفاة المورث.
- التأكد من العلاقة التي تربط بين الوارث والمورث، سواء أكانت علاقة زواج أو نسب أو ولاء.
أسباب الميراث
هناك العديد من الأسباب التي تكمُن خلف أسباب الميراث، ومن هذه الأسباب:
- النكاح: حيث أن العلاقة الزوجية القائمة الصحيحة بين الزوج والزوجة، يستحق في هذه الحالة الزوج نصيب من ميراث الزوجة، وتستحق الزوجة من ميراث زوجها.
- النسب: وهي القرابة التي تربط بين الوراث وبين المورث، سواء أكانوا أصولًا كالأب أو الأم، أو فروعًا كالأبناء والبنات، والحواشي كالأخوة.
- الولاء: حيث يرثه في حال لم يكن للوراث ورثة، كأصحاب الفروض، أو عصبات النسب.
يتضح مما سبق أن الزوجة تستحق نصيبًا من الميراث وهو الثمن في حال كان للزوج أبناء، سواء أكانوا ذكورًا أم إناثًا، وذلك كما تم بيانه في عنوان ميراث الزوجة من زوجها ولها أبناء، أما في حال لم يكن للزوج أبناء فإن الزوجة تستحق مقدار الربع من الورثة، وحتى لو كان للزوج أكثر من زوجة فإنهن يستحقن ذات النصيب من الميراث، سواء أكان للزوج أبناء أم لا.
المراجع
- سورة النساء , آية 12
- alukah.net , حق النساء في الميراث، والحكمة من جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل رابط الموضوع: https://www.alukah.net/sharia/0/77364/#ixzz7LQQtMwCn , 20/02/2022
- رواه مسلم، صحيح مسلم , الصفحة أو الرقم:1614، حديث صحيح.
- رواه الألباني، الجامع الصغير وزيادته , الصفحة أو الرقم:5422، حديث صحيح
التعليقات